التعديل الاول للتعليمات الخاصة بالشروط الصحية و الفنية كتأسيس المفاقس و حقول تربية الدواجن رقم 161 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الاول للتعليمات الخاصة بالشروط الصحية و الفنية كتأسيس المفاقس و حقول تربية الدواجن رقم 161 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات الخاصة بالشروط الصحية و الفنية كتأسيس المفاقس و حقول تربية الدواجن رقم 161 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
اولاً – تلغى الفقرة (3) من المادة الاولى من التعليمات رقم (161) لسنة 1978، ويحل محلها ما يلي : –
3 – الدائرة المختصة – الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
ثانياً – تلغى الفقرة (9) من المادة الاولى من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
9 – الاجازة – الرخصة الممنوحة بمقتضى هذه التعليمات لغرض تأسيس مفقس او حقل للدواجن .

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
1 – لا يجوز تأسيس مفقس او حقل الا باجازة تصدر من الدائرة المختصة (او من تخوله) بعد تقديم طالب الاجازة خرائط المفقس او الحقل المزمع انشاؤه .

مادة 3
اولاً – تحذف عبارة (ثلاثة كيلومترات) من الفقرة (أ – 1) من المادة الرابعة من التعليمات وتحل محلها عبارة (كيلومتر واحد) .
ثانياً – تحل عبارة (للدائرة المختصة) محل عبارة (للوزارة) الواردة في الفقرة (ب – 3) من المادة الرابعة من التعليمات .

مادة 4
تحذف الفقرة (2) من المادة الثامنة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
2 – للدائرة المختصة سحب الاجازة بصورة مؤقتة او الغاؤها في احدى الحالات التالية : –
أ – الاخلال بأحكام هذه التعليمات او البيانات الصادرة بموجبها .
ب – عدم المباشرة بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخ الاجازة بدون عذر مقبول .

مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي