قرار رقم 891 نقل ملكية مستشفيات بيطرية ودور ملحقة بها في محافظات السليمانية وديالى وواسط والقادسية الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على قرار رقم 891 نقل ملكية مستشفيات بيطرية ودور ملحقة بها في محافظات السليمانية وديالى وواسط والقادسية الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 891 نقل ملكية مستشفيات بيطرية ودور ملحقة بها في محافظات السليمانية وديالى وواسط والقادسية الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 891
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1981 مايلي: –
1 – تنقل ملكية المستشفيات البيطرية والدور الملحقة بها التي شيدتها الادارات المحلية في محافظات السليمانية وديالى وواسط والقادسية, الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وبدون بدل .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة