عنوان التشريع: قرار رقم 891 نقل ملكية مستشفيات بيطرية ودور ملحقة بها في محافظات السليمانية وديالى وواسط والقادسية الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 891
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1981 مايلي: –
1 – تنقل ملكية المستشفيات البيطرية والدور الملحقة بها التي شيدتها الادارات المحلية في محافظات السليمانية وديالى وواسط والقادسية, الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وبدون بدل .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة