قرار رقم 895 تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطة قاضي جنح لتطبيق قانون تنظيم صد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها

      التعليقات على قرار رقم 895 تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطة قاضي جنح لتطبيق قانون تنظيم صد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 895 تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطة قاضي جنح لتطبيق قانون تنظيم صد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 895
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 7 – 1981 مايلي: –
1 – يخول المحافظون ورؤساء الوحداتن الادارية في الاقضية والنواحي سلطة قاضي جنح لاصدار القرارات والاحكام تطبيقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية ويعتبر معدلا لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .