عنوان التشريع: قرار رقم 895 تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطة قاضي جنح لتطبيق قانون تنظيم صد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 895
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 7 – 1981 مايلي: –
1 – يخول المحافظون ورؤساء الوحداتن الادارية في الاقضية والنواحي سلطة قاضي جنح لاصدار القرارات والاحكام تطبيقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية ويعتبر معدلا لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .