عنوان التشريع: قرار رقم 889 زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 889
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1981 مايلي: –
اولا – زيادة راس مال المصرف الزراعي التعاوني من _250) مليون دينار الى (300) مليون دينار .
ثانيا – يسدد خلال هذا العام مجموع مبلغ الزيادة المشار اليه في هذا القرار وفي (ثانيا) م قرار مجلس قيادة الثورة رقم 520 في 30 – 4 – 1981 .
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة