قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1979

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-11 00:00:00

تلغى الفقرة (ثانيا – ب) من المادة الرابعة من قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي:
ب – دائرة تصميم المشاريع المنفطية ويراسها مدير عام .
ثانيا – تلغى الفقرة (ثانيا – د) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: –
د – دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام .

مادة 2
اولا – تنتقل كافة حقوق والتزامات المنشاتين الملغاتين بالبتندين (اولا وثانيا) من المادة الاولى من هذا القانون الى المؤسسة العامة للمشاريع النفطية وتمارس المؤسسة المذكورة من خلال دوائرها واجبات واختصاصات المنشاتين .
ثانيا – تستمر الدائرتان المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة الاولى على الصرف من المبالغ المرصدة للمنشاتين الملغاتين ومسك حساباتهما المؤسسة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .