عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-08 00:00:00
يسمى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979 باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .
مادة 2
تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي: –
المادة الاولى: يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية) ويرتبط بالمركز القومي للحاسبات الالكترونية .
مادة 3
تضاف عبارة (والاجهزة) بعد كلمة (الحاسبات) وعبارة (للحسابات) اينما وردتا في المادتين الثانية والثالثة من القانون.
مادة 4
يضاف ما ياتي الى آخر المادة الرابعة من القانون : –
(وشهادات تدريبية وتقييمية للمشاركين في دورات التدريب والتوعية في مجالات الحاسبات والاجهزة الالكترونية) .
مادة 5
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ماياتي:
يشرف على المعهد مجلس برئاسة مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية وعضوية كل من مدير المعهد وممثلين اثنين عن الجامعة التكنولوجية وممثل واحد عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والمعادن والمؤسسة العامة للصناعات الفنية, والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي, والاتحاد الوطني لطلبة العراق, واحد المتخصصين في مجالات الحاسبات الالكترونية من العاملين في مراكز الحاسبات الالكترونية الاخرى يختاره مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية من بين مرشحي هذه المراكز .
مادة 6
تلغى الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ماياتي:
5 – تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج ومنح الشهادات .
مادة 7
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
للجامعة التكنولوجية حق الاشراف الاكاديمي واقرار الشهادات الاكاديمية قبل منحها طبقا لاحكام النظام الداخلي للمعهد .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة