بيان رقم (14) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع سكة حديد بغداد القائم- عكاشات مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان رقم (14) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع سكة حديد بغداد القائم- عكاشات مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (14) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع سكة حديد بغداد القائم- عكاشات مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع العمل لمشروع سكة حديد بغداد –قائم – عكاشات منطقة كمركية لغرض نفاض البضائع العائدة للمشروع في الكيلو متر 30 قرب خان ضاري والتي تبلغ 48 م×97 والمسيج بسياج من الاعمدة الكونكريتية والاسلاك الشبكية .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية