عنوان التشريع: تعليمات رقم (46) لسنة 1981 صادرة في استغلال الاراضي المستصلحة لمشاريع الثروة الحوانية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في استغلال الاراضي المستصلحة لمشاريع الثروة الحيوانية
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 لسنة 1979, اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
1 – يقصد بمشاريع الثروة الحيوانية المسموح باقامته بموجب هذه التعليمات قاعة واحدة للدواجن وحضيرة لتربية الابقار وملحقاتها (مجرشة ومخزن) .
2 – تحدد المساحة المخصصة لاقامة المنشآت الخاصة لمشاريع الثروة الحيوانية المشمولة بهذه التعليمات بدونم واحد لكل وحدة استثمارية .
مادة 2
1 – على مستثمري الاراضي المستصلحة الراغبين باقمة اي من المشاريع المشار اليها تقديم طلباتهم الى الهيئة العامة او المنشأة العامة التي تقع اراضيهم تحت ادارتها.
2 – تتولى الدائرة المسؤولة عن ادارة الاراضي المستصلحة اجراء الكشف الموقعي من قبل لجنة تضم ممثل عن قسم الثروة الحيوانية, مسؤول الاستصلاح او الري ومساح .
3 – تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار اعطاء الاولوية في تحديد موقع منشآت المشروع الحيواني في الموقع المستبعدة من الاستصلاح في حالة توفرها وكونها ملاصفة للوحدة الاستثمارية مع دراسة كل حالة حسب ظروفها .
4 – عند حصول القناعة لدى اللجنة بتعذر اقامة منشآت المشروع في المواقع المستبعدة من الاستصلاح تقوم بتحديد موقعها ضمن الوحدة الاروائية مع تنظيم مرتسم بالموقع يراعى فيه تجنب التقاطع مع منشآت الري والمبازل وشبكات الري ومنشاته الحقلية وتقديم تقرير يوضح فيه الموقع المقترح مع اسباب تعذر اقامة منشآت المشروع في الاراضي المستبعدة م الاستصلاح في المنطقة .
مادة 3
1 – على المستثمر بعد الانتهاء من تحديد موقع منشآت المشروع الحيواني قاعة دواجن وحضيرة بقر استحصال الاجازة الاصولية باقمة المشروع وفقا للتعليمات رقم (161) لسنة 1978 (المعدلة) والتعليمات رقم 14 لسنة 1980 الصادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
2 – على مستثمري الاراضي الزراعية المستصلحة الالتزام التام بتنفيذ الالتزامات الخاصة بالانتاج النباتي وفق الخطة المعدة لهذا الغرض والحصة المائية المتاحة حسب التصميم لضمان عدم تدهور انتاجية تلك الاراضي نتيجة عدم زراعتها, وتطبق بحق المخالف احكام قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم 71 لسنة 1978 .
مادة 4
على الدائرة المسؤولة عن ادارة الاراضي المستصلحة ازالة المنشآت التي تقام خلافا لما ورد بهذه التعليمات , وليس لصاحبها الحق في المطالبة بالتعويض .
مادة 5
تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة العاشرة من التعليمات رقم 25 لسنة 1980, بمتابعة مدى تنفيذ المستثمر باستغلال الاراضي المستصلحة للانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي