تعليمات رقم (45) لسنة 1981 صادرة بشأن حل البساتين المهملة تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 634 في 13/ 5/ 81

      التعليقات على تعليمات رقم (45) لسنة 1981 صادرة بشأن حل البساتين المهملة تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 634 في 13/ 5/ 81 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (45) لسنة 1981 صادرة بشأن حل البساتين المهملة تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 634 في 13/ 5/ 81
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 634 في 13 – 5 – 1981, اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
على كافة المؤسسات والهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي والمنشأة العامة الزراعية في المحافظات والوحدات الادارية في الاقضية والنواحي والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية وفروعه في المحافظات مراقبة البساتين الواقعة ضمن منطقو عملها واعلام المجالس الزراعية في المحافظات عن أي بستان يهمل للمدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 634 في 13 – 5 – 1981 بدون عذر مشروع مع بيان رقم القطعة والمقاطعة او التسلسل واسم مالكها او اصحاب حق التصرف فيها او المسؤولين عن ادارتها اذا كانت من البساتين الموقوفة.

مادة 2
يشكل المجلس الزراعي في المحافظة لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية معاون المدير العام للهيئة العامةت للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة الزراعية في المحافظة الت يتقع البستان ضمن نطاق عملها ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية وزظف زراعي من المختصين بالنبستنه ومساح تنسبه الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة الزراعية العامة في المحافظة . وللجنة ان تستعين بالخبراء والمختصين حسب مقتضى الحال.

مادة 3
على اللجنة القيام بما يأتي: –
1 – طلب صورة قيد البستان من دائرة التسجيل العقاري المختصة وكافة المستمسكات المتعلقة بأثبات عائديتها.
2 – تحدد اللجنة موعد الكشف المحلي ويبلغ صاحب العلاقة او من ينوب عنه مقانونا بالطرق القانونية بالحضور بالموعد لمحدد, وفي حالة عدم حضوره يجري الكشف بحقه غيابيا.
3 – الاستماع الى افادة الخبراء والشهود حول ترك البستان واهمالها وعدم العناية بها للمدة المقررة وتنظم بذلك محضرا يوقع من قبل اللجنة واصحاب العلاقة بالاضافة الى الشهود والخبراء.

مادة 4
تصدر اللجنة قراراها بالحل او قراراها الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية لتدقيقه.

مادة 5
للهيئة العامة للاراضي الزراعية الاعتراض على القرار اواعادته الى اللجنة في حالة وجود اخطاء فيه تستوجب ذلك وعلى اللجنة اعادة النظر في الاخطاء المعترض عليها وتصحيحها.

مادة 6
بعد التأكد من سلامة القرار وكونه مطابقا للقانون وقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه اعلاه يرسل الى النشر في جريدة صوت الفلاح.

مادة 7
لاصحاب العلاقة الاعتراض على القرار المذكور خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة المذكورة لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي .

مادة 8
تقوم الهيئة العامة للاراضي الزراعية بعرض القرار بعد انتهاء مدة الاعتراض عليه على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي للنظر فيه وفق احكام القانون.

مادة 9
لهيئة تمييز الاصلاح الزراعي النظر في القرار وفق احكام المادة 27 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.

مادة 10
بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية بتصديقه من لدن هيئة تمييز الاصلاح الزراعي يرسل من قبل الهيئة العامة للارابضي الزراعية الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل البستان باسم وزارة المالية مملوكة للدولة خالية من الحقوق التصرفية عدا الحقوق المجردة وبدون تعويض.

مادة 11
على المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ الاجراءات لتسليم البستان التي تقرر حلها الى دوائر الاصلاح في المنطقة خالية من الفلاحين او المغارسين او التعابة ان وجدوا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ومرور المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من القرار .

مادة 12
تباع البساتين المشمولة باحكام القرار المذكور الى المواطنين بموجب تعليمات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 25 لسنة 1971 .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها . وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي