تعليمات رقم (44) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الحادي عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (183) لسنة 1979

      التعليقات على تعليمات رقم (44) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الحادي عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (183) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (44) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الحادي عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (183) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 979 والبصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 979 اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يستحدث القسمين التاليين تحت تسلسل (9, 10) الى آخر الفقرة (3) من البند (خامسا) من المادة الحادية عشرة من تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 979 (المعدلة) .
9 – قسم خدمات ما بعد البيع .
10 – قسم الفحص والاستلام .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي