تعليمات عدد (3) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية عدد (2) لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات عدد (3) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية عدد (2) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية عدد (2) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 . اصدرنا التعليمات الاتية: –
التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية عدد (2) لسنة 1978 .
اولا – يلغى البند (خامسا) من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية عدد (2) لسنة 1978 ويحل محله ماياتي:
خامسا – فيما يخص الامور المالية تراعى في ذلك احكام المادة الثامنة من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 ومنشور عام وزارة المالية رقم (9) والمؤرخ في 3 – 6 – 1981 والجدولين الملحقين به .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 3 – 6 – 1981 .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي