عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية عدد (2) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 . اصدرنا التعليمات الاتية: –
التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية عدد (2) لسنة 1978 .
اولا – يلغى البند (خامسا) من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية عدد (2) لسنة 1978 ويحل محله ماياتي:
خامسا – فيما يخص الامور المالية تراعى في ذلك احكام المادة الثامنة من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 ومنشور عام وزارة المالية رقم (9) والمؤرخ في 3 – 6 – 1981 والجدولين الملحقين به .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 3 – 6 – 1981 .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي