قرار رقم 881 تعديل الحد الادنى لوظيفة اختصاصي تربوي

      التعليقات على قرار رقم 881 تعديل الحد الادنى لوظيفة اختصاصي تربوي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 881 تعديل الحد الادنى لوظيفة اختصاصي تربوي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 881
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – يعدل الحد الادنى لوظيفة اختصاصي تربوي الوارد في جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدلو الى 500/135 دينارا بدلا من 500/170 دينار .
2 – يتولى وزيرا المالية والتربية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة