قرار رقم 880 اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخل

      التعليقات على قرار رقم 880 اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 880 اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 880
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة اجراءات نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها, سواء اكان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني آخر مماثل .
2 – تسري احكام هذا القرار على القبضايا القائمة قبل تنفيذه بما فيه القضايا التي صدرت فيها احكام او قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية قبل 1 – 1 – 1980 .
3 – ترد الضرائب المستوفاة الى المستحقين اذا قدمت طلبات ردها قبل 1 – 1 – 1982 .
4 – لا يعمل باي نص قانون يتعارض واحكام هذا القرار ولاغراضه .
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة