قرار رقم 873 تعديل قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973

      التعليقات على قرار رقم 873 تعديل قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 873 تعديل قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 873
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تلغى الفقرة (7) من المادة الاولى من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973, ويحل محلها مايلي:
المتعاقد – الشخص الطبيعي اوالمعنوي (عراقي او اجنبي) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع بصفة مقاول رئيسي او ثانوي او استشاري .
2 – تسري احكام القانون المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار على المشاريع التي ينفذها مقاولو القطاع الخاص الا ما تعلق منها بالاعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليه في الفقرة(أ/1) من المادة السادسة من القانون المذكور .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة