عنوان التشريع: قرار رقم 873 تعديل قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 873
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 7 – 1981 ما يلي: –
1 – تلغى الفقرة (7) من المادة الاولى من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973, ويحل محلها مايلي:
المتعاقد – الشخص الطبيعي اوالمعنوي (عراقي او اجنبي) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع بصفة مقاول رئيسي او ثانوي او استشاري .
2 – تسري احكام القانون المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار على المشاريع التي ينفذها مقاولو القطاع الخاص الا ما تعلق منها بالاعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليه في الفقرة(أ/1) من المادة السادسة من القانون المذكور .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة