التعديل الخامس للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني

      التعليقات على التعديل الخامس للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (1) من (المادة الثامنة عشرة) من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974 .
اصادق على التعديل التالي للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني : –

مادة 1
تضاف عبارة (ويستثنى من ذلك قروض شراء الساحبات والحاصدات والمضخات الجديدة وملحقاتها، ويجوز تقسيطها الى عشر سنوات)، الى آخر البند (2) من الفقرة (ثانياً) من (المادة الثانية) .

مادة 2
اولاً – تعدل النسبة الواردة بالبند (أ) من الفقرة (3) من (المادة الخامسة)، الى (70٪) .
ثانياً – تضاف عبارة (ولا يسري هذا الشرط على من لا يملك عقاراً، ويستعاض عنه بكفالة تضامنية)، الى آخر الفقرة (4) من (المادة الخامسة) .

مادة 3
اولاً – تضاف عبارة (مع مراعاة ما جاء بالفقرة (4) من المادة الخامسة)، الى آخر العبارة (100٪ المكائن والآلات الزراعية الجديدة، على ان يضاف اليها عقار لا تقل قيمته عن مبلغ القرض المطلوب، ويستثنى من هذا الشرط قروض مشاريع الثروة الحيوانية المختلفة والمشاريع الاخرى ذات العلاقة بها) . الواردة في الفقرة (أ) من (المادة السابعة) .
ثانياً – تحذف عبارة (70٪ العقار) الواردة في الفقرة (أ) من (المادة السابعة)، ويحل محلها ما يلي : –
(80٪) المسقفات .
(70٪) العقارات الاخرى .

مادة 4
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً، اعتباراً من تاريخ 10 – 3 – 1980 .
وزير الزراعة الاصلاح الزراعي