قرار رقم 872 استثناء حصة وقف في بساتين من احكام القرار 702 لسنة 1979

      التعليقات على قرار رقم 872 استثناء حصة وقف في بساتين من احكام القرار 702 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 872 استثناء حصة وقف في بساتين من احكام القرار 702 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 872
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-30 00:00:00

استنادا الى احكا الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – استثناء حصة الوقف في البساتين المرقمة 7/1 و7/2 و7/4 مقاطعة 28/1 التاجيات, من احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 702 في 2 – 6 – 1979 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة