عنوان التشريع: قرار رقم 872 استثناء حصة وقف في بساتين من احكام القرار 702 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 872
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-30 00:00:00
استنادا الى احكا الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – استثناء حصة الوقف في البساتين المرقمة 7/1 و7/2 و7/4 مقاطعة 28/1 التاجيات, من احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 702 في 2 – 6 – 1979 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة