عنوان التشريع: ضم 4 جمعيات تعاونية بجمعية واحدة تسمى الرصانة التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام المادة (44) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قررنا ضم الجميعات التالية : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء المهندسين وذوي المهن الهندسية الفنية .
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة الصناعة والمعادن والمؤسسات التابعة لها .
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
4 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارتي الداخلية والحكم المحلي المحدودة – بغداد .
بجمعية واحدة وجعلها باسم (جمعية الرصافة التعاونية الاستهلاكية – المحدودة)، على ان تنتقل اليها كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه، وتقبل في عضويتها بالاضافة الى منتسبي الجهات اعلاه مواطني المناطق التي تتواجد فيها فروع للجمعية حالياً .
مدير التعاون العام