عنوان التشريع: قرار رقم 868 منح اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين في جامعة الموصل درجة اضافية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 868
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1981 مايلي:
1 – يمنح اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعة الموصل درجة اضافية اعلى من الدرجة التي يستتحقونها بموجب القانون, على ان يكون ذلك مقصورا على حالة وجودهم في الجامعة فقط .
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس
مجلس قيادة الثورة