قرار رقم 868 منح اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين في جامعة الموصل درجة اضافية

      التعليقات على قرار رقم 868 منح اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين في جامعة الموصل درجة اضافية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 868 منح اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين في جامعة الموصل درجة اضافية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 868
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1981 مايلي:
1 – يمنح اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعة الموصل درجة اضافية اعلى من الدرجة التي يستتحقونها بموجب القانون, على ان يكون ذلك مقصورا على حالة وجودهم في الجامعة فقط .
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس
مجلس قيادة الثورة