عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وبين جمهورية المانية الاتحادية رقم (73) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-08 00:00:00
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وبين جمهورية المانية الاتحادية الموقع في بون بتاريخ 26 – 5 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني, فقد تم التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراية وجمهورية المانيا الاتحادية في بون بتاريخ 26 – 5 – 1981.
ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ, فقد شرع هذا القانون .