عنوان التشريع: ضم جمعيتين تعاونيتين بجمعية واحدة تسمى الزعفرانية الاستهلاكية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام المادة (44) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قررنا ضم الجميعات التالية : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي منطقة الزعفرانية ومركز جسر ديالى .
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لسكنة حي مشروع (7) نيسان الزراعي في ناحية الجسر .
وجعلها باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة الزعفرانية – المحدودة)، على ان تنتقل اليها كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيتين اعلاه .
مدير التعاون العام