قانون التعديل الثالث لقانون خدمة المرأة في الجيش رقم 131 لسنة 1977

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون خدمة المرأة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون خدمة المرأة في الجيش رقم 131 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-04 00:00:00

تضاف عبارة (ولها حق التمتع باجازة الامومة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر) الى آخر المادة الحادية عشرة من قانون خدمة المرأة في الجيشس رقم 131 لسنة 1977 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض شمول المراة في الجيش باحكام اجازة الامومة الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة 1534 في 13 – 11 – 1979 .
فقد شرع هذا القانون.