قانون التعديل الثاني لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-04 00:00:00

تكون المادة السادسة من قانون المنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978 فقرة (1) للمادة ذاتها, ويضاف اليها ما يأتي ليكون الفقرة (2) لها:
2 – لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشأة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس الثورة

الاسباب الموجبة
لاجل عدم اعطاء افضلية للعسكري العامل في المنشأة على العسكري العامل في التشكيلات والوحدات العسكرية الاخرى.
فقد شرع هذا القانون.