ضم 3 جمعيات تعاونية بجمعية واحدة تسمى الكرادة التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على ضم 3 جمعيات تعاونية بجمعية واحدة تسمى الكرادة التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: ضم 3 جمعيات تعاونية بجمعية واحدة تسمى الكرادة التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام المادة (44) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قررنا ضم الجميعات التالية : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة المالية والدوائر والمؤسسات التابعة لها .
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي المؤسسات التجارية .
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة العدل .
بجمعية واحدة وجعلها باسم (جمعية الكرادة التعاونية الاستهلاكية – المحدودة)، على ان تنتقل اليها كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه، ويقبل عضو فيها بالاضافة الى منتسبي الجهات اعلاه مواطني المناطق التي تتواجد فيها فروع للجمعيات المذكورة .
مدير التعاون العام