عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم 164 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-04 00:00:00
تكون المادة السادسة من قانون المنشأة العامة للاسكان العسكري رقم 164 لسنة 1978 فقرة (1) للمادة ذاتها, ويضاف اليه مايأتي ليكون الفقرة (2) لها:
2 – لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشأة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل عدم اعطاء افضلية للعسكري العامل في المنشأة على العسكري العامل في التشكيلات والوحدات العسكرية الاخرى.
فقد شرع هذا القانون.