ضم جمعيتين تعاونيتين بجمعية واحدة تسمى المنصور التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على ضم جمعيتين تعاونيتين بجمعية واحدة تسمى المنصور التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: ضم جمعيتين تعاونيتين بجمعية واحدة تسمى المنصور التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام المادة (44) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قررنا ضم الجميعات التالية : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي جمعية الاقتصاديين والمحاسبين والمدققين العراقيين المحدودة – بغداد .
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة الصحة ونقابة ذوي المهن الطبية والمؤسسات الصحية المحدودة – بغداد .
بجمعية واحدة وجعلها باسم (جمعية المنصور التعاونية الاستهلاكية – المحدودة)، على ان تنتقل اليها كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيتين اعلاه، ويقبل عضو فيها بالاضافة الى منتسبي الجهات اعلاه، المواطنين الذين يسكنون في المناطق التي تتواجد فيها فروع للجمعية .

مدير التعاون العام