قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (67) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (67) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (67) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-26 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية الموقع عليها في دكا بتاريخ 10 – ايار – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تطوير وتمتين التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية ينغلادش الشعبية في المجالات الاقتصادية والفنية المختلفة وتوسيع افاقها بما ينسجم والعلاقات الودية القائمة بين البلدين واسهاما من العراق في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بنفلادش, فقد عقدت هذه الاتفاقية ومن اجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .