ضم 3 جمعيات تعاونية بجمعية واحدة تسمى الصالحية التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على ضم 3 جمعيات تعاونية بجمعية واحدة تسمى الصالحية التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: ضم 3 جمعيات تعاونية بجمعية واحدة تسمى الصالحية التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام المادة (44) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قررنا ضم الجميعات التالية : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها المحدودة – بغداد .
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف .
4 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة النفط والدوائر والمؤسسات التابعة لها المحدودة – بغداد .
وجعلها باسم (جمعية الصالحية التعاونية الاستهلاكية المحدودة)، على ان تنتقل اليها كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه، وتقبل في عضويتها بالاضافة الى منتسبي الجهات اعلاه، المواطنين الذين يسكنون في المناطق التي تتواجد فيها فروع هذه الجمعيات حالياً .

مدير التعاون العام