عنوان التشريع: نظام السلام الجمهوري رقم (26) لسنة 1981
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور المؤقت والمادة (الثانية) من قانون النشيد الوطني والسلام الجمهوري للجمهورية العراقية رقم 68 لسنة 1981 .
صدر النظام الاتي: –
مادة 1
يكون النص (الموسيقي) النغمي رقم (1) السلام الجمهوري للجمهورية العراقية.
مادة 2
يكون النص (الموسيقي) النغمي رقم (2) اللحن الكامل للنشيد الوطني للجمهورية العراقية.
مادة 3
يكون النص الشعري رقم (3) النشيد الوطني للجمهورية العراقية.
مادة 4
يتألف السلام الجمهوري من اللحن الافتتاحي (اللازمة) للحن الكامل للنشيد الوطني.
مادة 5
يعزف السلام الجمهوري موسيقيا دون انشاد, على ان لا تتجاوز مدة عزفه السبعين ثانية فقط.
مادة 6
تفتتح الاحتفالات الرسمية والشعبية والوطنية والقومية كافة بالسلام الجمهوري عزفا وانشادا, وفي حالة الانشاد وحده فيقتصر فيه على ترديد النص الشعري للازمة مرتين فقط.
مادة 7
ينشد النشيد الوطني بنصه الشعري الكامل بمصاحبة فرقه موسيقية او بدونها.
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في التجريدة الرسمية وتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس الجمهورية