بيان رقم 270 لسنة 1981 لغرض تسهيل انجاز معاملات المستوردين العراقيين لاستيراد مكائن ومعدات ومولدات ومستلزمات انتاجية

      التعليقات على بيان رقم 270 لسنة 1981 لغرض تسهيل انجاز معاملات المستوردين العراقيين لاستيراد مكائن ومعدات ومولدات ومستلزمات انتاجية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 270 لسنة 1981 لغرض تسهيل انجاز معاملات المستوردين العراقيين لاستيراد مكائن ومعدات ومولدات ومستلزمات انتاجية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

لاحقا بالتعديل المرقم 268 والمؤرخ في 15 – 12 – 980 وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الثالثة والتسعين بعد الالف المنعقدة بتاريخ 8 – 6 – 981, ولغرض تسهيل انجاز معاملات المستوردين العراقيين لاستيراد مكائن ومعدات ومولدات ومستلزمات انتاجية ذات مناشيء مختلفة من الاقطار المجاورة, فقد تقرر تعديل ما جاء في الفقرة (3) من التعديل المذكور لتقرأ كما يلي: –
“تحويل مبالغ مقدما بعملات القائمة وغير القائمة بموجب اجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص لاستيراد سيارا انتاجية او ادوات احتياطية للسيارات ومكائن ومعدات او مولدات ومستلزمات انتاجية اخرى لقاء قيام المستورد بتقديم تعهد شخصي مصدق من الكاتب العدل بتقديم القوائم التجارية الاصولية المصدقة المستوفية لاحكام المقاطعة والتصريحات الكمركية التي تغطي المبلغ المحول” .
ع/المحافظ المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي