عنوان التشريع: ضم 4 جمعيات تعاونية بجمعية واحدة تسمى الكرخ التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام المادة (44) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قررنا ضم الجمعيات التالية : –
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة المعلمين ومنتسبي وزارة التربية .
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة الاعلام المحدودة – بغداد .
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لنواب الضبط وضباط الصف وموظفي ومستخدمي وزارة الدفاع .
4 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة البلديات وامانة العاصمة .
بجمعية واحدة وجعلها باسم (جمعية الكرخ التعاونية الاستهلاكية – المحدودة)، على ان تنتقل اليها كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات اعلاه، وتقبل في عضويتها بالاضافة الى منتسبي الجهات اعلاه، المواطنين من سكنة المناطق التي تتواجد فيها فروع هذه الجمعيات حالياً .
مدير التعاون العام