عنوان التشريع: بيان رقم (1) لعام 1981 صادر عن وزير التجارة حول استيفاء رسم اجازات الاستيراد وعدم خضوع مشاريع التنمية الكبرى بالقانون رقم 157
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
تنفيذا للقانون رقم 196 لسنة 1980 (قانون التعدسل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969) الصادر مجلس قيادة الثورة رقراره 1756 المخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1980 واستنادا لصلاحيات المخولة لنا قرررنا مايلي: –
اولا – يستوفى الرسمالتالي على اجازات الاستيراد .
1 – رسم بنسبة 1 – 2% (نصف بالمائة ) على كل من السلع الاستهلاكية التي يرمز لها بـ a والسلع الوسيطة التي يرمز لها بـ B
2 – رسم بنسية 1 – 4% (ربع بالمائة) عن السلع الراسمالية التي يرمز لها بـ C
3 – استمرار اعفاء المواد الغذائية المستوردة من رسم دعرم التصدير بموجب البيان رقم (2) لسنة 1975 الصادر عن وزير الاقتصاد (سابقا) .
4 – عدم خضوع مشاريغ التنمية الكبرى المشمولة بالقانون رقم 157 الى رسم دعم التصدير .
ثانيا – تعديل الفقرة (2) من ثانيا من البيان رقم (1) لسنة 1969 الصادر عن وزير الاقتصاد (سابقا) وفق مايلي: –
1 – يتم استيفاء الرسموم من قبل المصارف المجازرة بالتحويل الخارجي على الاعمادات المفتوحة فعلا او قبول السحب المستندي مع ملاحظة قيام الجهة المصرفية بالستيفاء الرسم على اي زيادة تحصل على مبلغ الاعتماد المفتوح لاي سبب كان, ويسجل الرسم المستوفى لصالح صندوق دعم التصدير بعد فتح حساب جاري باسمه لدى مصرف الرافدين .
2 – يخول المصرف فاتح الاعماد او الذي جرى السحب بواسطته والذي قام باستيفاء الرسم باعادته الى المستورد في حالة الغاء الاعتماد او السحب او اي جزء منه على ان يتولى المصرف اشعار صندوق دعم التصدير .
ثالثا – على الجهات المعنية اتخاذ مايلزم لتنفيذ هذه التعليمات على اجازمات الاستيراد الصادرة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة