عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1981 السماح بتصدير فسائل كافة اصناف النخيل
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 710 في 27 – 5 – 1981 قررنا ما يلي :
– 1 – السماح بتصدير فسائل كافة اصناف النخيل باستثناء فسائل اصناف البرجي والمكتوم والبريم والشويئي .
2 – تخويل الهيئة العامة للبستنة صلاحية منح اجازات تصدير فسائل النخيل, واصدار التعليمات اللازمة بهذا الصدد .
3 – على الراغبين بتصدير فسائل النخيل تقديم طلباتهم الى الهيئة العامة للبستنة للحصول على اجازة التصدير .
4 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية , ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.