نظام المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية رقم (7) لسنة 1980

      التعليقات على نظام المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية رقم (7) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية رقم (7) لسنة 1980
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (1249 لسنة 1971 .
صدر النظام الآتي : –

الفصل الاول
احكام عامة

مادة 1
تهدف المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية، الى : –
اولاً – تمكين الطلبة من فهم المعارف الاسلامية والعربية والعلوم التطبيقية فهماً سليماً .
ثانياً – اعداد الطلبة اعداداً وطنياً وقومياً وروحياً وثقافياً ثورياً، وفق معطيات العلم والايمان .
ثالثاً – تأهيل خريجي المرحلة الاعدادية للدراسات الاسلامية علمياً ومنهجياً لمواصلة الدراسات العالية في الفروع التي تتناسب مع دراستهم .
رابعاً – توسيع ادراك الطلبة لدور العرب في حمل الرسالة الاسلامية والحضارة الانسانية وتنمية معرفتهم بالثقافة العربية والاسلامية وتشربهم قيمها لينشأوا مواطنين مخلصين قادرين على الاسهام الايجابي في اغناء تراثها القومي والانساني وفي بناء مجتمعهم وحمل الرسالة من جديد .
خامساً – العناية باللغة العربية عناية تامة لانها الوسيلة لنقل التراث والتعبير عن كافة صنوف المعرفة .

مادة 2
يكون التعليم في المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية على مرحلتين متتابعتين متوسطة واعدادية ومدة كل منهما ثلاث سنوات . ويعني في المرحلة المتوسطة باكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتوجيهها وبمواصلة الاهتمام بأسس المعرفة الدينية والعمل على تحقيق تكاملها ومتابعة تطبيقاتها تمهيداً للمرحلة التالية او للحياة العملية، اما في المرحلة الاعدادية، فيعني بترسيخ ما تم اكتشافه من قابليات الطلاب وميولهم وتمكينهم من بلوغ مستوى اعلى من المعرفة الدينية مع تنويع وتعميق بعض الميادين الفكرية والتطبيقية تمهيداً لمواصلة الدراسة العالية والحياة العملية .

مادة 3
الانتماء الى المدرسة الثانوية للدراسات الاسلامية بمرحلتيها المتوسطة والاعدادي حق مكفول لجميع الطلاب دونما تمييز وفق احكام هذا النظام .

مادة 4
وزارة التربية هي المسؤولة عن فتح المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية النهارية والمسائية وعن وضع الخطط لتطويرها توسعاً فيها وزيادة في كفايتها وتوثيقاً لصلاتها بالمجتمع وتفاعلها معه وعن وضع مناهج الدراسة الدينية وكتبها واقرارها وتطوير الطرائق والوسائل التعليمية واساليب التقويم والامتحانات وتعمل على ضمان حسن سير الاعمال والانشطة التربوية والاجتماعية في المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية وتنظيم الاشراف التربوي عليها وتنظيم الامتحانات والاشراف عليها .

مادة 5
يراعى في انشاء المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية في القطر ما يأتي : –
اولاً – تحي تكافؤ الفرص وفقاً لخطة التعليم المتوسط والثانوي ولمتطلبات المؤسسات الدينية والمجتمع .
ثانياً – استقلال مدارس البنين عن مدارس البنات ويجوز الجمع بين الجنسين حيثما اقتضت الضرورة وسمحت الاحوال الاجتماعية بذلك .
ثالثاً – توفر عدد مناسب من الطلاب .
رابعاً – حسن استثمار الكفايات البشرية للمدرسين والوسائل التعليمية والمواد المادية اللازمة .

مادة 6
يراعى في تعيين المدرس او المعاون او المدير في المدارس الثانوية للداراسات الاسلامية ما يلي : –
اولاً – يعين للتدريس في المدارس المتوسطة والاعدادية من كان متخرجاً في كلية او معهد عال ذي علاقة بأحد ميادين الدراسة الثانوية الدينية ويفضل حملة الشهادات الجامعية الاولية او ما يعادلها والمعد اعداداً تربوياً للتدريس .
ثانياً – يجوز تعيين المعلمين المدربين في المدارس الثانوية للدراسات الاسلامي اذا اقتضت الضرورة لذلك .
ثالثاً – يجوز تعيين مدرس اول من ذوي الخبرات في التدريس لا تقل عن خمس سنوات او من ذوي القابليات والمهارات المنوطة به .
رابعاً – يفضل في معاون المدرسة ان يكون مؤهلاً للتدريس ويشترط ان تكون له خبرة فيه لا تقل عن ثلاث سنوات كشف فيها عن الكفاية العلمية والتربوية والمعرفة في العلوم الدينية وعن القابلية للادارة والتنظيم .
خامساً – يفضل في مدير المدرسة ان تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التدريس كشف فيها عن الكفاية العلمية والتربوية والمعرفة في العلوم الدينية وعن القابلية للادارة والتنظيم ويفضل من عمل معاوناً .

مادة 7
تتكون الهيئة التدريسية من مدير المدرسة والمعاونين والمدرسين فيها وينعقد منهم مجلس المدرسين حيث يعملون متعاونين في سبيل القيام بالواجبات التربوية والدينية والاجتماعية والادارية والاعمال المشتركة .

مادة 8
يكون من واجبات الهيئة التدريسية رعاية الطلاب بتوفير الفرص التربوية لهم ولنموهم وتطورهم وبتوجيههم مشاركين اللآباء في هذه الرعاية وفي المحافظة على سلامتهم وامنهم .

المحتوى 2
الفصل الثاني
تسجيل الطلاب

مادة 9
اولاً – يقبل في المدارس المتوسطة للدراسات الاسلامية من اكمل الدراسة الابتدائية او ما يعدالها ويفضل عند المنافسة خريجو المدارس الابتدائية الدينية وعليه عند التسجيل تقديم ما يأتيك –
أ – وثيقة اجتياز امتحان الدراسة الابتدائية مصادقاً عليها من مديرية تربية المحافظة .
ب – استمارة تتضمن صورته واسمه الكامل وتاريخ ومحل ولادته واسم وشهرة ولي امره وعنوانه الدائم والمؤقت واية معلومات اخرى بحسب تعليمات تصدرها المديرية العامة للتربية .
جـ – بطاقة الاحوال المدنية او دفتر النفوس المعمول به رسمياً .
د – شهادة صادرة من طبابة الصحة المدرسية او اية مؤسسة طبية مخول تثبت سلامته من الامراض المعدية مع شهادة التطعيم ضد الجدري .
ثانياً – لا يجوز تسجيل من تجاوز السادسة عشرة من العمر للبنين والثامنة عشرة للبنات في نهاية السنة الميلادية عند التحاقه في الصف الاول المتوسط .
ثالثاً – يقبل في المدارس الاعدادية للدراسات الاسلامية حامل شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها وعليه عند التسجيل تديم وثيقة اجتيازه الامتحان للدراسة المتوسطة او ما يعادلها مصدقة من المديرية العامة لتربية المحافظة ومشفوعة بالوثائق المطلوبة في الفقرات (ب، جـ، د) من البند (اولاً) من هذه المادة .
رابعاً – يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته قائماً تلقائياً ويعتبر من تأخر عن بداية الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوماً تاركاً المدرسة ولا تحتسب سنة الترك رسوباً ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة .
خامساً – لا يجوز تسجيل من اكمل الحادية والعشرين من العمر للبنين والثالثة والعشرين للبنات خلال فترة التسجيل المحددة بهذا النظام عند التحاقه في الصف الاول الاعدادي العام (الرابع الثانوي) .
سادساً – تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التربية كيفية نقل الطالب من مدرسة الدراسات الاسلامية الى اخرى داخل المحافظة او خارجها .
سابعاً – يقبل الطالب المنقول من خارج القطر بعد معادلة شهادته من قبل الجهة المختصة بوزارة التربية .
ثامناً – لا يجوز انتقال الطالب من مدرسة للدراسات الاسلامية الى المدارس الثانوية والمتوسطة او الاعدادية .

مادة 10
اولاً – تتولى ادارة المدرسة الثانوية للدراسات الاسلامية بالتعاون مع الهيئة التدريسية تنظيم الاتصال بالمدارس الثانوية للدراسات الاسلامية او المدارس الاخرى المجاورة لتقدير عدد متخرجيها الذين سينقلون اليها وابلاغ الاعداد المقدرة الى المديرية العامة لتربية المحافظة لاتخاذ ما يلزم لالتحاق الطلاب بالدراسات التالية المناسبة لهم في السنة الدراسية المقبلة ويفضل ان تشفع التقديرات العددية بأية معلومات اخرى عن الاحوال الاجتماعية والثقافية للطلاب عن طريق البطاقة المدرسية .
ثانياً – تتولى ادارة المدرسة الثانوية للدراسات الاسلامية تنظيم تسجيل الطلاب المؤهلين للدراسات الاسلامية المتوسطة او الاعدادية ابتداء من اليوم الاول من شهر تموز حتى نهاية الاسبوع الثالث من شهر ايلول .
ثالثاً – يجوز بتعليمات تصدها المديرية العامة للتعليم الثانوي مد فترة التسجيل بما لا يتجاوز الاسبوعين بالنسبة لحالات معينة وبأعذار مشروعة .
رابعاً – يمنع قبول الطلاب المستمعين منعاً باتاً .

الفصل الثالث
الدوام والعطل

مادة 11
اولاً – مدة العام الدراسي بالنسبة للطلاب تسعة شهور، وتنتظم الدراسة في مطلع الاسبوع الثالث من ايلول، واذا حدث ما يبرر تأجيل بدئها او تعطيلها خلال العام الدراسي بموافقة وزارة التربية فيعوض عن التأخير بما يكمل المدة النظامية، او بما يكمل المنهاج الدراسي المقرر .
ثانياً – يباشر اعضاء الهيئة التدريسية في مدارسهم ابتداء من اليوم الاول من شهر ايلول ويتعاونون للعام الدراسي ووضع الخطط لتطوير النشاط التربوي فيه واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر .
ثالثاً – تعطل الدراسة في المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية في الاوقات الآتية : –
أ – العطل الرسمية كافة .
ب – عطلة نصف السنة وامدها اسبوعان، تبدأ بعد امتحان نصف السنة .
جـ – العطلة الصيفية، وتبدأ بالنسبة للطلاب منذ انتهاء الامتحانات النهائية، وتبدأ بالنسبة للمدرسين منذ اليوم الاول من شهر تموز وتمتد لنهاية شهر آب .
د – ينظم دوام ادارة المدرسة وموظفيها وعمالها خلال العطلة الصيفية، بتعليمات تصدرها وزارة التربية .
رابعاً – يكون الدوام اليومي في المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية كاملاً، ويراعى فيه تحيق الخطط الدراسية، وتعين وزارة التربية مواعيده للموسم الشتوي وللموسم الصيفي ولشهر رمضان المبارك، وتصدر بذلك تعليمات .

مادة 12
اولاً – تعمل الهيئة التدريسية على انتظام دوام الطلاب، وذلك بالتعاون مع اولياء امورهم ويبلغ هؤلاء بالغياب، ويتحتم اذا بلغ اسبوعاً ويستدعون الى المدرسة، اذا بلغ الغياب اسبوعين للمداولة معهم للتغلب على المعوقات التي تسبب ذلك .
ثانياً – تعمل الهيئة التدريسية لكل مدرسة ثانوية للدراسات الاسلامية على مواصلة الطلاب لدراستهم حتى احمالها وعلى الحيلولة دون تسربهم منها بالانقطاع عن الدراسة وتركها، وذلك بالنظر في الاسباب التي قد تدعوهم الى ذلك والتعرف على المشكلات التي قد تؤلف لهم عقبات في سبيل الاستمرار بالدراسة وبالاتصال الوثيق بالوالدين، لغرض معالجة تلك المشاكل ودعوتهم لتمكين ابنائهم من الاستمرا في التعليم، ويراعى في جميع ذلك التشريعات والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية عن خطة التعليم الثانوي للدراسات الاسلامية وما تقتضيها من التغلب على ظاهرة التسرب تجنباً للاهدار في التعليم وسعياً في تطويره وزيادة كفايته .

المحتوى 3
الفصل الرابع
الهيئة التدريسية

مادة 13
على الهيئة التدريسية القيام بالمهام التربوية والاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام والمساهمة في الاعمال الادارية وفي تنفيذ المهمات التي تعهد اليهم بموجب قرار مجلس المدرسين وتستعين للنهوض بتلك المهمات بالاختصاصيين التربويين وبما تنظمه وزارة التربية من خطط تدريبية للمدرسين .

مادة 14
تتمسك الهيئة التدريسية بالاخلاق الفاضلة وبنماذج السلوك السليمة القائمة على التعاون والتسامح والاحترام بعضهم مع بعض ومع الطلاب واولياء امورهم والمواطنين عامة داخل المدرسة وخارجها وبما يتفق مع المكانة الرفيعة لمهنة التعليم الديني ويدعم منزلة المدرسين في المجتمع ودورهم في المساهمة في تقدم البلاد وتكون مشاركتهم بنقابة المعلمين مشاركة فعالة سعياً في تحقيق اغراضها المهنية والتربوية والعلمية وترسيخاً للتنظيم النقابي .

مادة 15
على المدرس ان يقوم بإعداد خطة سنوية للمواد الدراسية التي يتولى تدريسها في كل صف من الصفوف تتضمن وصفاً مجملاً للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي بما في ذلك تحديد الاغراض وترجمتها الى انماط سلوكية وتوزيع مواد المنهج الى وحداته الرئيسية ووسائل تطبيقه وتقويم النتائج وانواع النشاط التربوي والاجتماعي الاخرى، على ألا يتعدى موعد تقديم الخطة الى الادارة مدة اسبوعين منذ تبليغه بالدروس المعهودة اليه، كما ان عليه اعداد خطة يومية تتناول عرضاً اكثر تحديداً وتفصيلاً لتلك المهمات التربوية والاجتماعية تنسجم مع الوحدات التعليمية لتحقيق مرامي الخطة السنوية يوماً بعد يوم متابعة للمنهج الدراسي وتحقيقاً لأغراضه كافة .

مادة 16
على المدرس تحضير دروسه وواجباته اليومية تحضيراً وافياً، ويشمل ذلك اتقان المادة واساليب عرضها واستخدام الوسائل التعليمية، وتعيين الواجبات التي يقوم بها الطلاب داخل الصف وخارجه وتقويمها وحسن استخدام البطاقة المدرسية للطلاب الذين في عهدته ومسك سجل بدرجات امتحاناتهم .

مادة 17
على المدرس ان يحرص على الدوام والنظام والحضور الى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة مناسبة وعدم ترك الصف لأي غرض شخصي والبقاء في المدرسة، اذا ما تطلب منه المساهمة في الاعمال اللاصفية وفي التوجيه والارشاد ولأغراض الاجتماعات المدرسية واجتماعات مجلس المدرسين ومجلس الآباء والمدرسين، ولا يجوز قيام المدرس اثناء اداء اعماله التربوية داخل الصف وخارجه بما لا يتلائم مع شرف العملية التربوية والتعاليم الدينية ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها .

مادة 18
يتعاون المدرس مع المدرس الاول ومدير المدرسة ومع الاختصاصي التربوي في سبيل تقويم اعماله وتوجيهها نحو اغراضها التربوية، وذلك باطلاعهم على الخطة السنوية والخطط اليومية وتمكينهم من مشاهدة دروسه وانواع نشاطه داخل الصف وخارجه، وللمدرس مناقشة المدرس الاول ومدير المدرسة والاختصاصي التربوي بشأن جهوده في اداء مهماته وفي تحسين كفايته، وان يتم تقويمهم لأعماله بصورة موضوعية يتناول جوانب القوة والضعف فيها باعتبار ذلك حقاً من حقوقه، وان يبلغ بما يخصه من التوصيات ليزداد اتقاناً لأعماله وثقة بتحسين ادائه .

مادة 19
يكون من واجبات المدرسين الاولين ومديري المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية ومعاونيهم والمدرسين الانتظام ببرامج التدريب اثناء الخدمة التي تنظمها وزارة التربية بما يؤدي الى استكمال تأهيلهم ومواجهتهم المشكلات التربوية والتعرف على طرق معالجتها ومتابعة التطورات الحديثة في التربية وتقدم المعرفة عامة في ميادين اختصاصهم، خاصة بما يحقق لهم النمو في النواحي العلمية والتربوية والمهنية والدينية .

مادة 20
اولاً – يقوم مدير المدرسة بتدريس ست حصص اسبوعياً، ويجوز ان يعفى من ذلك بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية، اما معاون المدير، فيقوم بتدريس عشر حصص اسبوعياً .
ثانياً – يقوم المدرس بتدريس (2) حصة في المدرسة الاعدادية، و(24) حصة في المدارس المتوسطة اسبوعياً، ويمكن الزامه بأن يكمل نصابه في مدرسة ثانوية للدراسات الاسلامية قريبة في موضوع اختصاصه .
ثالثاً – يقوم المدرس الاول بتدريس (14 – 18) حصة اسبوعياً تبعاً لعدد المدرسين الذين يتولى الاشراف عليهم، ويحدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة .
رابعاً – لمدير المدرسة ان يكلف احد المدرسين او المعاونين بسد الشاغر او الشواغر المؤقتة التي قد تحصل من جراء غياب بعض المدرسين، واذا زادت مدة الغياب على اسبوع، تسند الى مدرس مختص كمحاضرات .
خامساً – يكون نصاب المدرس الذي اكمل الخمسين من العمر (18) حصة اسبوعياً في المدارس الاعدادية، و(20) حصة اسبوعياً في المدارس المتوسطة .
سادساً – ينظم بتعليمات تصدرها وزارة التربية صرف اجور المحاضرات لمن تزيد حصصه التدريسية على النصاب المقرر .

مادة 21
اولاً – يجوز تعيين معاون واحد لمدير المدرسة الثانوية، اذا بلغ عدد طلابها مائة وخمسين طالباً، كما يجوز تعيين معاون آخر لكل زيادة تبلغ مائتي طالبن على ان لا يتجاوز عدد المعاونين في كل مدرسة ثلاثة .
ثانياً – يراعى في تعيين المعاونين حسن استثمار الكفايات بموجب خطة التطوير في التعليم الثانوي للدراسات الاسلامية وتنظيم ملاكات التدريس في المدرسة وموقعها الجغرافي وانواع ومستويات الطلاب بين الدراسة المتوسطة والاعدادية وتتبع مشكلاتهم ومدى توافر موظفين اداريين والمهمات الادارية والتربوية التي يمكن ان تناط بالمعاونين .
ثالثاً – يقوم المعاون بمعاونة مدير المدرسة فيما يعهده اليه بأوامر مدرسية من واجبات ادارية، ويكون مسؤولاً بصورة تضامنية مع المدير عن الاعمال التي عهدت اليه .
رابعاً – على مدير المجرسة ان ينيب احد معاونيه او احد المدرسين عند عدم وجود معاون له، ويكون ذلك : –
أ – في حالة تمتعه بعطلة نصف السنة او العطلة الصيفية او الاجازات الخاصة او المرضية، بموافقة المديرية العامة للتربية .
ب – في حالة ترك المدرسة لأمور رسمية خلال الدوام اليومي، ويسجل في سجل خاص بالمدرسة .
خامساً – يعين للمدرسة الثانوية موظفون وعمال بصورة تتناسب وعدد طلاب المدرسة واعضاء الهيئة التدريسية، ويحدد عددهم وطبيعة مهماتهم بتعليمات .

المحتوى 4
مادة 22
يكون مدير المدرسة مسؤولاً عن حسن سير الاعمال في مدرسته وانتظامها، وفقاً لهذا النظام ولغيره من الانظمة والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية، وعليه ابلاغ تلك الانظمة والتعليمات للمعنيين بها من الطلاب والمدرسين والموظفين والعمال وضمان تنفيذها والعمل بموجبها، وعليه القيام بما يأتي : –
اولاً – المحافظة على الدوام – المدير قدوة في مراعاة الدوام والالتزام به وعليه الحضور قبل الوقت المعين بمدة مناسبة ولا يترك المدرسة، الا بعد انتهاء مسؤولياته فيها لذلك اليوم وعليه مراقبة دوام الطلاب والمدرسين والموظفين والعمال ودراسة اسباب تغيب الطلاب واخبار المديرية العامة لتربية المحافظة فور انقطاع احد المدرسين او احد الموظفين او العمال عن الدوام .
ثانياً – العناية ببناية المدرسة ونظافتها – على مدير المدرسة ان يعتني ببناية المدرسة وجميع مرافقها ولوازمها وان يتخذ الاجراءات الفورية للاخبار عما تحتاج اليه من تصليح وترميم وان يحتفظ بسجل خاص لبناية المدرسة يتضمن معلومات وافية عنها كتاريخ انشائها وكلفتها وعدد غرفها وما استحدث فيها من اضافات وتوسعات وترميمات وما صرف عليها، وان يقدم تقريراً شاملاً في نهاية كل سنة .
ثالثاً – الاشراف على اعمال الهيئة التدريسية وعلى سير التدريسات في المدرسة، ويقوم في سبيل ذلك بما يأتي : –
أ – دعم جهود المدرسين في العملية التربوية .
ب – توزيع الدروس والصفوف على المدرسين بحسب قابلياتهم وكفاياتهم، مراعياً بذلك مصلحة المدرسة والطلاب وحسن توزيع الحصص، وعلى ان يتم ذلك في الاسبوع الثاني من شهر ايلول في كل سنة .
جـ – اعداد جداول الدروس الاسبوعية وجدول توزيع الحصص على المدرسين وارسال نسخة منه الى المديرية العامة للتربية في المحافظة، كما ينظم أي جدول آخر تحتاج اليه المدرسة او تنص عليه تعليمات وزارة التربية .
د – اعداد جدول بأسماء الطلاب لكل صف من الصفوف .
هـ – اعداد جدول الدروس الاسبوعي لكل صف واعلانه على الطلاب والمدرسين .
و – متابعة تطبيق المناهج المقررة وزيارة الصفوف للاشراف على سير التدريسات والاطلاع على خطط التدريس ودفاتر احضار الدروس ومقابلتها مع الخطة السنوية .
ز – التعاون مع الاختصاصيين التربويين في تيسير مهماتهم وبخاصة من حيث توفير البيانات عن المدرسة واعضاء هيئتها التدريسية وبيان تقويمه لجهودهم تحريرياً من حيث السعي لمتابعة التوصيات الاشرافية .
رابعاً – الاشراف على الامتحانات – يتولى مدير المدرسة : –
أ – رئاسة لجنة الامتحانات المدرسية والاشراف على سيرها للتأكد من حسن تطبيقها ودقة تنفيذ التعليمات المتعلقة بها .
ب – متابعة قيام المدرسين بتقويم طلابهم واكتشاف قابلياتهم وميولهم وتوجيهها وتمكينها من التغلب على مشكلاتهم باستخدام البطاقة المدرسية وغيرها من اساليب التقويم .
جـ – اعلان مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها وابلاغ المدرسين والطلاب بهذه المواعيد قبل اسبوع على الاقل .
د – ابلاغ الطلاب واولياء امورهم بمعدلات لاسعي السنوي ونتائج امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية وامتحانات الدور الثاني بصورة تحريرية وبالسرعة الممكنة .
خامساً – التقارير – يعد المدير في نهاية كل عام التقارير الآتية تبعاً لنماذج تعدها وزارة التربية ويبعث بها الى المديرية العامة لتربية المحافظة : –
أ – تقرير شامل عن المدرسة يتضمن عرضاً لأنواع نشاطها بصورة عامة وتطورها وتقويماً لانجازاتها ونتائج طلابها والماماً بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعها وتحديداً لحاجاتها للسنة المقبلة الى المدرسين والوسائل التعليمية والكتب المدرسية والثقافية والى الاثاث واللوازم الاخرى .
ب – تقرير عن كل مدرس يتضمن نشاطه وكفايته العلمية والتربوية ومدى استفادة الطلاب منه ومدى مساهمته في العملية التربوية من جميع الوجوه وتعاونه مع الهيئة التدريسية في سبيل تطوير المدرسة وتوثيق صلتها بمجتمعها .
جـ – تقرير عن بناية المدرسة كما جاء في الفقرة ثانياً من هذه المادة .
سادساً – المراسلات – يتولى المدير الاشراف على تنظيم الوثائق والمستندات والمراسلات وتسجيلها وابلاغها للمعنيين بها لتنفيها واتخاذ الاجراءات بشأنها وحفظها في ملفات خاصة بها .
سابعاً – السجلات المدرسية : –
أ – يتولى مدير المدرسة الاشراف على السجلات المدرسية، ويكون مسؤولاً عن تنظيمها ودقة المعلومات فيها وحفظها، وهذه السجلات هي : –
1 – سجل تقويم النشاط التربوي للمدرسين .
2 – سجل زيارات الاختصاصيين التربويين وزائري المدرسة من المسؤولين .
3 – سجل الصادرة والواردة السري .
4 – السجل الخاص بالمدرسة .
5 – سجلات قيد الطلاب العام .
7 – سجلات درجات الامتحانات .
8 – سجلات جماعة المدرسين تثبت فيه المعلومات الوافية عن كل مدرس، ويستخلص جدول بالملاك لكل سنة دراسية يحفظ في اضبارة خاصة .
9 – سجلات الدوام اليومي للطلاب .
10 – سجل محاضر الجلسات لمجلس الآباء والمدرسين .
11 – سجل قرارات مجلس المدرسين .
12 – سجل قرارات لجنة التوجيه والانضباط .
13 – سجل حسابات الحانوت المدرسي وكرة المنضدة .
14 – سجل كتب المكتبة المدرسية وسجل الاعارة .
15 – سجلات الصادرة والواردة .
16 – سجل الآثاث المدرسي .
17 – سجلات المختبرات المدرسية .
18 – سجل اللوازم الرياضية والكشفية .
19 – سجل لوازم التربية الفنية .
20 – سجل الاحصاءات التربوية للمدرسة .
21 – السجلات الاخرى التي يطلب منه مسكها او الاشراف عليها من قبل وزارة التربية .
ب – يقوم مدير المدرسة نفسه بمسك السجلات من (1 – 4) الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، وله ان يخول احد معاونيه الاشراف على تنظيم السجلات من (5 – 13)، ويوزع مهمات تنظيم السجلات الاخرى على معاونيه ومدرسيه وموظفيه، بموجب اوامر ادارية مدرسية تصدر في بداية السنة الدراسية .
جـ – تنظم السجلات بتعليمات تصدرها وزارة التربية .
ثامناً – يتم نظيم اعمال دور التسليم والتسلم بين المدير السلف والمدير الخلف، بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية .
تاسعاً – يكون مدير المدرسة مسؤولاً عن حفظ الاختام المدرسية .
عاشراً – تتولى ادارة المدرسة تنظيم اضبارة لكل طالب، تشمل على المعلومات والوثائق والمراسلات المتعلقة به وتنظيم البطاقة المدرسية .

المحتوى 5
مادة 23
أ – يجوز تعين مدرس اول لكل مادة دراسية او لكل مجموعة متقاربة من المواد الدراسية تؤلف ميداناً رئيساً من ميادين المعرفة للمساهمة في تنظيم النشاط التربوي في المدرسة، بخاصة في توزيع الدروس واعداد الخطط الدراسية وتفسير المناهج وتعيين المفاهيم الاساسية، والخبرات الانسانية وانماط السلوك التي تنطوي عليها وطرائق التعليم وسائله واساليب التقويم المناسبة لها، ويمتد التعاون الى النشاط اللامنهجي وبجوانبه الاجتماعية والثقافية والى معالجة مشكلات الطلاب، على ان يتم ذاك باشراف مدير المدرسة، وبالتعاون مع المدرسين المعنيين .
ب – لايقل عدد المدرسين الذين يؤلفون وحدة دراسية لتحقيق التعاون المشار اليه في الفقرة (أ) عن ثلاثة، ويجوز ان يمتد التعاون ليشملهم في اكثر من مدرسة واحدة .
جـ – يتم اختيار المدرس الاول، بموجب المؤهلات المشار اليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (6) من هذا النظام وبترشيح مدير المدرسة وموافقة مدير عام التربية في المحافظة، وتصدر وزارة التربية التعليمات المناسبة عن مهمات المدرس الاول وعن علاقاته بادارة المدرسة وبالمدرسين .

مادة 24
أ – يجتمع مجلس المدرسين مرة في الشهر على الاقل، وكلما اقتضت الحاجة بدعوة من مدير المدرسة، ويكون ذلك بعد انتهاء الدروس ومن دون ان يؤثر فيها ليناقش المهمات التربوية والاجتماعية والادارية التي حددها هذا النظام للهيئة التدريسية وللادارة وللمدرسين، وينظم برامج العمل للنهوض بتلك المهمات بما يغني النشاط التربوي ويزيد من كفايته وفاعليته ويشرف على تنفيذها، وللمجلس تكوين لجان خاصة من اعضائه دائمة او مؤقتة للقيام بما يعهد اليها من مهمات لتنفيذ برامجه، ويجوز مشاركة الاختصاصيين التربويين في هذه الاجتماعات كممارسة لواجباتهم لتوجيه من دون حق في التصويت، وتسجل مقررات المجلس بسجل خاص ويوقع عليها اعضاؤه .
ب – تتضمن برامج العمل التي يقرها مجلس المدرسين ما يقم به اعضاء الهيئة التدريسية مجتمعين ومنفردين داخل المدرسة وخارجها، بما في ذلك مشاركتهم بالاعمال الادارية والتعاون مع المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية الاخرى في برامج تشمل تنظيم الدروس النموذجية التدريبية والندوات والمشروعات التربوية والاجتماعية والمباريات الخطابية والرياضية وغيرها .
جـ – يشارك مراقب من الاتحاد الوطني لطلبة العراق في مجلس المدرسين عند بحث قضايا الطلبة، عدا ما يتعلق بشؤون الامتحانات والدرجات .
د – ترسل نسخ من مقررات مجلس المدرسين الشهرية وبرامج النشاط التربوي، الى المديرية العامة لتربية المحافظة والاشراف الاختصاصي التربوي .

الفصل الخامس
تنظيم النشاط التربوي

مادة 25
تتولى الهيئة التدرسية النظر في مناهج الدراسة الثانوية صورة عامة ويقوم كل من اعضائها بدراسة المناهج الخاصة بالموضوعات التي يعهد اليه تدريسها دراسة وافية وفهم اغراضها ومحتوياتها والعمل على تطبيقها على احسن وجه وينتظم اعضاء الهيئة التدريسية في مجموعات تبعاً لميادين المعرفة الرئيسية لمزيد من التعمق في دراسة المناهج بصورة مشتركة وادراك ما بين الموضوعات من التكامل وما يتطلب تدريسها من جهود ونقدها والعمل على تطويرها ويراعى في هذه الجهود ما يلي : –
اولاً – خصائص الناشئين في مرحلة المراهقة والعمل على اكتشاف ما لديهم من القدرات والقابليات ومن الميول والاتجاهات وما بينهم من التنوع والتفاوت وتمكينهم من تنميتها وحسن استثمارها لتطوير شخصياتهم واعتماد الاساليب المناسبة كالتوجيه التربوي واستخدام البطاقة المدرسية .
ثانياً – عرض الخبرات الانسانية وانماط السلوك المناسبة للناشئين وفقاً لمناهج الدراسة ومحتوياتها وتعمي جوانبها الفكرية والتطبيقية واغناؤها بالقيم والفضائل الانسانية والاتجاهات الاجتماعية السليمة وتمكين الطالب من ممارسة تلك الخبرات ومن اكتساب الانماط الرفيعة من السلوك .
ثالثاً – التأكيد على المبادئ الرئيسية والمفاهيم المحددة في ميادين الدراسة المختلفة وتمكين الطلاب من فهمها واستيعابها وادراك انتظامها للحقائق والمعلومات المتفرعة منها وجوانب تطبيقها في الحياة معتمدين على نشاطهم الذاتي في جميع ذلك ومواصلين متابعة تطور المعرفة وتطبيقها في الحياة .
رابعاً – اعتبار العمل ولا سيما العمل اليدوي ركيزة من ركائز التربية واختيار النماذج المناسبة منه وتمكين الطلاب من ممارستها داخل المدرسة وخارجها والتأكيد على كفاية الانجاز وعلى مطالب الانتاج .
خامساً – الاهتمام باللغة العربية باعتبارها اداة التعبير والتفكير في سائر موضوعات الدراسة والعمل على استعمال الفصحى واختيار مفرداتها وتراكيبها المناسبة وان يكون المدرس قدوة لطلابه في هذا المجال .
سادساً – تنمية الروح الدينية والمواقف والمهارات لدى الطلاب وتمكينهم من استيعابها وترسيخها في نفوسهم ومن ممارستها باستمرار .
سابعاً – متابعة الهيئة التدريسية لتطور المعرفة وما يتولد عنها من الثورة العملية التقنية وتطبيقاتها وادراك مضامينها في تفسير المناهج وفي اغنائها وفي تمكين الطلاب من ممارسة الاساليب العلمية والاستمرار في متابعتها وفقاً للتربية المستديمة .
ثامناً – تنمية الذوق الفني وتمكين الناشئين من تطوير انواع اهتمامهم بالفنون الجميلة ومن ممارستها استمتاعاً بها وابداعاً لها وجعلها ادارة لاغناء الحياة، ويسري ذلك على الجوانب الاخرى من الثقافة .
تاسعاً – تنمية الروح الرياضية وما يترتب عليها من عناية بالنمو الجسمي والصحة البدنية ومن مواقف واتجاهات سليمة وتمكين الطلاب من ممارسة الالعاب وحسن استثمار اوقات الفراغ ومن الانتماء للحركة الكشفية وبالتالي اداء التدريب العسكري وخدمة العلم .
عاشراً – تنمية الروح التعاونية ومشاركة الطلاب في العمل داخل المدرسة وخارجها وغرس الاتجاهات السليمة للمواطنة والمساهمة في الخدمة الاجتماعية .
احد عشر – فهم المبادئ الاشتراكية وتطبيقاتها ومتابعة مضامينها في تفسير المناهج وفي اغنائها وتربية الطلاب عليها وللتمسك بتلك المبادئ والتطبيقات والنضال من اجل تحقيقها .
اثنا عشر – غرس الروح الوطنية والقومية وتنمية الوعي بواجباتها وتمكين الطلاب من استيعاب اسسها الفكرية وجوانبها الاجتماعية والانسانية ومن القيام بمطالبها والنضال في سبيل الوحدة والحرية والاشتراكية ومن التفتح على حركات تحرير الشعوب وعلى الثقافات الانسانية .

المحتوى 6
مادة 26
يتوزع الطلاب في الصفوف تبعاً لسنوات الدراسة ومستوياتها وتعمل الهيئة التدريسية على تمكين الطلاب من التقدم في تعليمهم مع ما يقتضيه ذلك من اهتمام بالفروق الفردية والتعرف على الصعوبات التي تعترض بعضهم ومساعدتهم في التغلب عليها وتقصي اسباب الرسوب ومعالجتها وتشجيع المتفوقين على مواصلة تقدمهم .

مادة 27
تعني الهيئة التدريسية بطرائق التدريس وبالوسائل التطبيقية وجعلها ملائمة لأغراض المناهج ومحتوياتها ولخصائص الطلاب وحاجاتهم ويراعى بخاصة ما يلي : –
اولاً – تطوير طرائق التدريس وتكييفها لتلائم تنوع النشاط التربوي وطبيعة موضوعات الدراسة وتعدد قدرات الطلاب وتنوع ميولهم والاعتماد على استثمار نشاطهم الذاتي والخلاص من اساليب التلقين والاستذكار الآلي وتعمل الهيئة التدريسية على متابعة الاتجاهات الحديثة ونواحي التجديد في طرائق التدريس والسعي لتجربتها والانتفاع بالصالح منها .
ثانياً – توفير الوسائل التعليمية باعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهات المختصة في مواعيدها المناسبة ويصنع بعض نماذها بمساهمة الطلاب مع استعمال المواد المحلية وتكييفها ما امكن ذلك وتتبع الاساليب السليمة في حسن استخدام تلك الوسائل وتكيفها لموضوعات الدراسة ولمستويات الطلاب وحاجاتهم وفي صيانتها وحفظها .
ثالثاً – توفير الكتب المدرسية المقررة والكتب المساعدة التي توصي بها وزارة التربية باعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهة المختصة في مواعيدها المناسبة وبقيام الهيئة التدريسية بدراستها دراسة وافية والنظر في الاساليب الصحيحة لاستعمالها وارشاد الطلاب الى حسن الانتفاع منها بما يؤدي الى تنمية المهارات والاتجاهات الصحيحة في المطالعة القائمة على الفهم وكفاية الاداء وعلى متابعة المعرفة واشباع نزعة التطلع اليها .
رابعاً – تنظيم الواجبات البيتية للطلاب بصورة تجعلها مكملة للعمل المدرسي ومستندة الى النشاط الذاتي للطلاب ومؤدية الى ترسيخ الاساليب الصحيحة في انجاز الاعمال والاعتماد على النفس والثقة بها وفي ممارسة الابداع والابتكار ومتنوعة تشمل النواحي النظرية والعملية .

مادة 28
يكون لكل مدرسة ثانوية مكتبة خاصة بها – وتعني الهيئة التدريسية بتنظيمها وتنميتها وتحتوي على كتب ومطبوعات ووثائق بعضها يكون مناسباً للطلاب وبعضها يكون مناسباً للمدرسين ويتوفر لها المكان والاثاث الصالح للمطالعة فيها وتتم تنمية المكتبة وتزويدها بالكتب والمطبوعات والوثائق من قبل وزارة التربية بصورة مستمرة او عن طريق موارد اخرى يتم تنظيمها وتعيينها بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية، كما يتم تنظيمها وفقاً للاساليب الحديثة وتعني الهيئة التدريسية بتشجيع الطلاب على الانتفاع من الكتب والمطبوعات واعتماد الاساليب الصحيحة في استعمال المراجع وفي المطالعة عامة .

مادة 29
يكون لكل مدرسة ثانوية للدراسات الاسلامية مصلى ومختبرات للموضوعات العلمية ومعامل للموضوعات العملية وقاعات للموضوعات الفنية وساحات للنشاط الرياضي ويفضل توافر حول الزراعة ويتم تنظيم جميع هذه المرافق وتوفير الاجهزة والادوات واللوازم لها وعرضها وصيانتها وحفظها كما يتم تمكين الطلاب من الانتفاع منها .

الفصل السادس
تنظيم النشاط الاجتماعي

مادة 30
يتوزع الطلاب في مجموعات تبعاً لسنوات الدراسة ومستويات بقصد تكوين الروح الجماعية والتعاونية وتنميتها وتمكين الطلاب من المساهمة الفعلية في ذلك التنظيم وممارسة الاساليب الديمقراطية عن هذا الطريق ليؤدي جميع ذلك الى ان تكون المدرسة مجتمعاً مصغراً ترسخ فيه اسس المواطنة الطيبة المنتجة واتجاهاتها السليمة .

مادة 31
يعد النشاط اللاصفي عنصراً اساسياً في النشاط التربوي عامة وتتجلى فيه اداء الواجبات الدينية وممارسة التعبير عن مهارات عملية وعلمية وفنية ورياضية وكشفية . كما تتجلى في تنظيمه خاصة تنمية الروح الجماعية التعاونية والاساليب الديمقراطية والاتجاهات الاشتراكية وتكوين لجان وفرق عمل والقيام بالسفرات والزيارات للاطلاع على البيئة ومؤسساتها ويتم جميع ذلك باشراف الهيئة التدريسية ومساهمة الاتحاد الوطني لطلبة العراق . كما يمكن ان يشارك في بعض انواع النشاط الآباء والامهات ويكرس بعضها للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية والقومية .

المحتوى 7
مادة 32
اولاً – يؤلف مجلس المدرسين اللجان الدائمة الآتية في بدء كل سنة دراسية : –
أ – لجنة التوجيه والارشاد الديني .
ب – لجنة الانضباط .
جـ – لجنة الارشاد التربوي .
د – لجنة الشؤون الثقافية والادبية .
هـ – لجنة العمل الشعبي .
و – لجنة التوعية والاعلام .
ز – لجنة المشتريات .
ح – لجنة الامتحانات المدرسية .
ط – لجنة النشاط الفني والاجتماعي .
ي – لجنة النشاط الرياضي والكشفي .
ك – مجلس الآباء والمدرسين .
ثانياً – اللجان العلمية والثقافية – تؤلف لجان علمية وثقافية وفقاً لميادين الدراسة الرئيسية مثل لجان العلوم الدينية واللغة العربية والعلوم الطبيعية والاجتماعية ووفقاً للنشاط العلمي والثقافي المعتمدين في البرامج التي يقرها مجلس المدرسين .
ثالثاً – تنظم وزارة التربية طريقة تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها بتعليمات خاصة .

مادة 33
يتم تنظيم لجان الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية وتعيين واجباتها واساليب اختيارها وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة بالاتحاد الوطني لطلبة العرا ويقصد منها مشاركة طلاب الدراسة الثانوية للدراسات الاسلامية في تنظيم النشاط الاجتماعي في مدارسهم وفي ترسيخ الاساليب الديمقراطية في ادارة شؤونهم .

مادة 34
تعني الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بين المدرسة الثانوية للدراسات الاسلامية وبين مجتمعها لتكون مركزاً دينياً اجتماعياً يساهم في المناسبات الدينية والمشروعات التربوية والاجتماعية مثل محو الامية والتعليم الوظيفي والتثقيف الصحي والعمل الشعبي وغيرها من المشروعات التنموية الشاملة .

مادة 35
تعني الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بأولياء امور الطلاب ويؤلف مجلس الآباء والمدرسين ويجري التعاون بدعوة الآباء مجتمعين عامة على فئات متتابعة الى المدرسة او بصورة منفردة ويتم في هذه الاجتماعات واللقاءات تبادل المعلومات عن الطلاب والتعرف على خصائصهم واحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية والتربوية وعلى المشكلات التي تعترضهم بما يكفل معالجتها وتمكينهم من النمو والتقدم الدراسي .

الفصل السابع
التوجيه والانضباط

مادة 36
يكون توجيه الطلاب الى انماط السلوك الطيبة التي تتمثل فيها الاخلاق الحسنة قائماً على احترام شخصية الطالب وفهم خصائصها والالمام بالظروف والاحوال المؤثرة فيها داخل المدرسة وخارجها ورعايتها رعاية ابوية .

مادة 37
يكون المدرس قدوة لطلابه في اداء الواجبات الدينية وفي السلوك، وخاصة العناية بالمظهر ونظافة البدن والملابس وبالمحافظة على الدوام والمواعيد وعلى قواعد النظام وبالكفاية في اداء الاعمال وانجازها وبالصدق في الاقوال والاعمال وبالتعاون والتسامح وباللطف ورعاية الآخرين .

مادة 38
تعني الهيئة التدريسية بالقيم الاخلاقية والفضائل الانسانية وتنشئة الطلاب على تشربها وحثهم على ممارسة الفرائض الدينية داخل المدرسة وخارجها وتشجيع الانماط الطيبة من سلوك الطلاب وابرازها وتقدير اصحابها .

مادة 39
تعني الهيئة التدريسية بتحقيق التعاون بين الطلاب وغرس روح المودة والعمل الجماعي وتنظيمهم في مجموعات وتوزيع الاعمال بينهم في جهود مشتركة وتدريبهم على تولي القيادات والتعاون في انجاز المهمات وعلى القيام بالمسؤوليات ومساهمتهم في الخدمات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها وتجنبهم القيام بأعمال لا تتفق مع التعاليم الدينية ولا تنسجم مع المبادئ والاغراض التربوية وتتنافى مع الكرامة الشخصية .

مادة 40
تعني الهيئة التدريسية بترسيخ الوحدة الوطنية وروح الاخوة بين الطلاب وتنمي فيهم الوعي الديني وتشجع فيهم المشاعر الانسانية والتعاون بين الشعوب في سبيل خير الانسانية وسلامها القائم على الحق والعدالة .

المحتوى 8
مادة 41
اولاً – تستند المحافظة على النظام الى الشعور الذاتي للطلاب وتقديرهم لمسؤولياتهم ومساهمتهم في ادارة شؤونهم ويقصد من التأديب التوجيه والتقويم وتمنع العقوبة البدية بأي شكل من الاشكال منعاً باتاً وتتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير الاجتماعي بما يلي : –
أ – النصح والتوجيه الفردي .
ب – استدعاء ولي امر الطالب الى المدرسة والمداولة معه بقصد التعاون والارشاد .
جـ – احالة الطالب على وحدات او مراكز الارشاد النفسي والتربوي، او على العيادات النفسية اينما وجد .
د – الانذار .
هـ – التوبيخ .
و – النقل الى مدرسة للدراسات الاسلامية الاخرى .
ثانياً – لا تعتبر الاجراءات الثلاثة الاولى عقوبات وتتخذ في حالات التماهل في اداء الواجبات وفي المخالفات البسيطة للنظام، وللمدير ان يمارس عقوبتي الانذار والتوبيخ (د، هـ)، وفقاً لتقديره او بطلب من احد المدرسين، وتتخذ في حالات تكرر التماهل في اداء الواجبات او في تكرر المخالفات البسيطة للنظام وفي بعض المخالفات الكبيرة، وتكونان بكتابين يبلغ بهما الطالب او ولي امره، ولمجلس المدرسين بناء على اقتراح لجنة الانضباط توقيع العقوبات (د، هـ، و) المذكورة آنفاً في حالات المخالفات المتكررة، ويبلغ بها الطالب وولي امره .
ثالثاً – تؤلف في المدرسة لجنة الانضباط برئاسة المدير او المعاون، وتضم عضوين من المدرسين يختارهما مجلس المدرسين تجتمع بحضور مرشد الصف وممثل من الاتحاد الوطني لطلبة العراق، دون ان يكون لهما حق التصويت، وتنعقد بدعوة من المدير او من المجلٍس، للنظر في مخالفات هذا النظام، وتسجيل ما تتوصل اليه من قرارات في محضر موقع .
رابعاً – تعتبر درجة السلوك المدرسي الكاملة للطالب مائة (100) في ابتداء كل سنة دراسية ويستتبع عقوبة الانذار خصم خمس درجات، وعشر درجات عن عقوبة التوبيخ، وخمس عشرة درجة لعقوبة النقل الى مدرسة اخرى، فاذا بلغ ما خصم سلوكه (51) درجة، وجب نقله الى مدرسة للدراسات الاسلامية الاخرى .

مادة 42
اولاً – لمجلس المدرسين ان يوصي عند حصول احد المحظورت التالية من قبل احد الطلاب بفصله من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية ولا يتحقق الفصل، الا بعد مصادقة المدير العام للتربية في المحافظة على تلك التوصية او اصدار القرار المناسب : –
أ – حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المدرسة باجازة او بدونها .
ب – التجاوز على احد اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية وموظفي وعمال المدرسة بأي شكل من الاشكال خلال السنة الدراسية او خلال العطل المدرسية داخل المدرسة او خارجها .
جـ – الاخلال بالامن بصورة فردية او جماعية .
د – بث فساد الاخلاق والمساس بالوحدة الوطنية وبكرامة الامة ومكانتها والاضرار بالمصلحة العامة .
ثانياً – يقبل الطالب المفصول لما تبقى من السنة الدراسية في صفه في السنة الدراسية التالية لفصله، بشرط ان يتعهد الطالب وولي امره بحسن السلوك، ولمجلس المدرسين ان يوصي عند الضرورة بنقله الى مدرسة للدراسات الاسلامية اخرى .

مادة 43
اولاً – لا يجوز ان يتغيب الطالب من المدرسة، الا بعذر مشروع تقبله ادارة المدرسة .
ثانياً – تعتبر درجة الدوام الكامل مائة في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يغيب فيه الطالب دون عذر مشروع، ويعتبر غياب الطالب عن كل اربعة دروس متفرقة معادلاً لغياب يوم واحد عن المدرسة، ويعتبر الطالب راسباً في صفه، اذا خصم من دوامه احدى وخمسون درجة فأكثر، وعلى ادارة المدرسة ان تبلغ ولي امره، وفقاً لما جاء في الفقرة (اولاً) من المادة (129 من هذا النظام، ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي، اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين يوماً دراسياً مهما كانت الاعذار .

مادة 44
يعتبر الاهتمام والاعتناء ببناية المدرسة ومرافقها وآثاثها ومعداتها واجهزتها ولوازمها جميعاً من واجبات الطلاب الاساسية، واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد أي من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كلياً او جزئياً، يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبات المناسبة .

مادة 45
عند ثبوت غش الطالب في الامتحانات الصفية او الشهرية او في امتحان نصف السنة، فيوضع له صفر في الموضوع الذي حصل الغش في امتحانه، وتخصم من درجات سلوكه خمس عشرة درجة، وعند ثبوت ش الطالب في الامتحان النهائي بدوره الاول او الثاني، يعد راسباً في جميع الدروس .

المحتوى 9
الفصل الثامن
التقويم والامتحانات

مادة 46
اولاً – تعني الهيئة التدريسية بتقويم النشاط التربوي عامة، وبتقويم الطلاب والتحقق من خصائصهم ومستوياتهم، والسعي للاستناد في هذا التقويم الى معايير دقيقة وموضوعية .
ثانياً – ويشمل تقويم النشاط التربوي المناهج واغراضها ومحتوياتها وطرائق التدريس ووسائله واساليب التقويم والامتحانات .
ثالثاً – ويشمل تقويم خصائص الطلاب ومستوياتهم وانماط سلوكهم من جوانبها المعرفية في اتقان المهارات وفي الاساليب الصحيحة للملاحظة والتفكير في التحصيل المدرسي ومن جوانبها الوجدانية والاخلاقية كما تتجلى خاصة في الاستقرار العاطفي وفي الفضائل وفي النظام والتعاون والتسامح وتحمل المسؤولية، ويستخدم في جميع ذلك ما يمكن تطويره من اساليب التقويم الحديثة ومنها البطاقة المدرسية والقياسات العقلية، ويسهم الاختصاصيون التربويون او المؤهلون في الارشاد التربوي في تطوير هذه الاساليب وفي تطبيقها كما يستفاد من وحدات ومراكز الارشاد التربوي والنفسي ومن العيادات النفسية حيثما يتم انشاؤها في انحاء القطر .

مادة 47
يتم نقل الطلاب من صف الى صف اعلى على اساس درجات نجاحهم النهائية وتبذل الهيئة التدريسية جهودها في سبيل تحقيق تقدم الطلاب والتغلب على الصعوبات التي يواجهونها والتي قد تعرضهم للتخلف والرسوب وتستقصي اسبابها، ويراعى عدم تجاوز نسب الرسوب التي تحددها خطط وزارة التربية .

مادة 48
تجرى في المدارس الثانوية للدراسات الاسلامية الامتحانات التالية : –
اولاً – الامتحانات الصفية – اليومية والشهرين – لاختبار سعي الطلاب خلال السنة الدراسية ويجري المدرس الامتحانات اليومية في نطاق الدروس اليومية وفي المواعيد المناسبة لها، كما يجرى الامتحانات الشهرية في نهاية الشهور الدراسية على ان لا تقل عن مرتين في النصف الاول من السنة الدراسية ومرتين في النصف الثاني منها .
ثانياً – امتحان نصف السنة – ويشمل ما تم انجازه من المناهج في النصف الاول من السنة الدراسية وتحدد وزارة التربية مواعيده .
ثالثاً – الامتحان النهائي المدرسي – وله دوران، الاول في نهاية السنة الدراسية والثاني في نهاية العطلة المدرسية ومطلع السنة الدراسية المقبلة . ويشمل ما تم انجازه من المناهج طيلة السنة الدراسية ويخضع للدور الثاني للطلاب المكملون . وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان للدورين .
رابعاً – الامتحان الوزاري العام (البكالوريا) – ويجرى على مستويين بمستوى الدراسة المتوسطة ومستوى الدراسة الاعدادية، ويعني النجاح في الاخير لتمام الدراسة الثانوية للدراسات الاسلامية جميعها ويتم كل منها في دورين يخضع للدور الثاني منهما الطلاب المكملون وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان العام بمستوييه ودوريه ويعفى الطلاب المرشحون للمشاركة بهما من الامتحان النهائي المدرسي .
خامساً – يجرى الامتحان الوزاري العام (البكالوريا) وفق احكام نظام الامتحانات العامة .

مادة 49
اولاً – المعدل العام للسعي السنوي هو مجموع معدل السعي للنصف الاول ومعدل السعي للنصف الثاني وامتحان نصف السنة مقسوماً على ثلاثة .
ثانياً – الدرجة النهائية هي نتيجة جمع المعدل العام للسعي السنوي ودرجة الامتحان النهائي المدرسي مقسومة على اثنين .
ثالثاً – درجة النجاح الكبرى هي مائة ودرجة النجاح الصغرى خمسون .
رابعاً – يعفى الطالب من اداء الامتحان النهائي المدرسي في الدرس الذي يحصل فيه على تسعين درجة فأكثر في معدل السعي السنوي وتعتبر هذه الدرجة درجة الدرس النهائية .
خامساً – ويعفى الطالب من اداء الامتحان النهائي في الدروس كافة اذا كان معدله العام لا يقل عن 85٪ على ان لا يقل الحد الادنى لأية مادة عن 75٪ .

مادة 50
يعتبر الطالب ناجحاً في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية اذا حصل على درجة النجاح الصغرى في كل درس شرط الا يقل معدله العام لمجموع الدرجات عن 60٪ .
ثانياً – يكون الطالب مكملاً في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية : –
أ – اذا حصل في موضوع واحد او في موضوعين على درجة نهائية تقل عن 50٪ وكان معدل درجاته النهائية في الدروس الاخرى لا يقل عن 60٪ .
ب – اذا حصل على درجة تقل عن 50٪ في موضوع واحد وكان معدله العام ال من 60٪ لجميع الموضوعات .
جـ – اذا حصل على درجة 50٪ في كل موضوع وكان معدله العام اقل من 60٪ .
د – يشارك الطالب المكمل في امتحانات الدور الثاني، في الموضوع الذي رسب فيه وله الحق في اختيار موضوع او اكثر عدا التربية الفنية والتربية الرياضية في حالة كون معدله العام يقل عن 60٪ .
ثالثاً – يعتبر الطالب راسباً في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية في الدور الاول اذا لم تتحقق فيه شروط النجاح او شرط الاكمال وكذلك اذا كان مكملاً ورسب في امتحان الدور الثاني او لم يحضر ذلك الامتحان لأي سبب من الاسباب او قام بالغش حسب المادة 45 من هذا النظام .

المحتوى 10
مادة 51
اولاً – تكون الامتحانات تحريرية وشفوية وعملية تبعاً لطبيعة الموضوعات ووفق الانظمة وتعليمات وزارة التربية .
ثانياً – يؤخذ معدل درجات الاختبارات الشهرية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين، ويعتبر الناتج درجة السعي اليومي للنصف الاول من السنة الدراسية وتحسب درجات السعي اليومي للنصف الثاني منها بالطريقة التي حسبت فيها النصف الاول نفسها .

مادة 52
اولاً – تجرى الاختبارات الصفية اليومية والشهرية وامتحانات نصف السنة من قبل المدرس نفسه، اما امتحانات آخر السنة، فتجرى من قبل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة .
ثانياً – تنتظم الهيئة التدريسية في لجان فرعية للامتحانات تضم كل منها المدرسين في موضوع واحد او في موضوعات متقاربة، وتكون برئاسة المدرس الاول ان وجد او من يختاره مدير المدرسة من بين اعضاء اللجنة، وتتولى هذه اللجان الفرعية تنظيم الامتحانات النهائية المدرسية، بالتعاون مع المدرس المختص في كل موضوع وتشترك معه فيما يتعلق بالامتحان النهائي المدرسي بتصحيح اجوبة الطلاب، وتقدم اللجان في هذه الامور تقارير سنوية لمجلس المدرسين للانتفاع منها في تقويم الاسئلة الامتحانية ونتائجها وفي اعداد التقرير السنوي الشامل، كما تتعاون اللجان الفرعية في الموضوع او الموضوعات التي تختص بها مع لجنة الامتحانات فيما تعهده اليها من مهمات، ويتم وضع الاسئلة من قبل مدرس الموضوع نفسه، واذا وجد اكثر من مدرس واحد لنفس الصف، فتوضع من قبلهم .
ثالثاً – تتألف لجنة الامتحانات برئاسة المدير وعضوية ما لا يزيد عن اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية، يختارهم مجلس المدرسين بضمنهم معاون المدير لشؤون الطلبة لتنظيم الامتحان النهائي المدرسي بدوريه والاشراف على حسن سيره وعلى دقة احتساب الدرجات النهائية، وتتولى تسجيل درجات الامتحانين المشار اليهما والدرجات النهائية واعلان نتائجها وتبليغها الى الطلاب صورة تحريري، كما تتولى اعداد تقرير سنوي شامل عن الامتحانات، يكشف عن مستويات الطلاب والتقدم الحاصل فيها، وما فيها من الاستنتاجات والدلالات عن النشاط التربوي بجملته .

مادة 53
لا يجوز ان يتغيب الطالب عن الامتحانات اليومية والشهرية، الا بعذر مشروع ويقدر المدرس المختص مشروعية العذر في الامتحانات الصفية اليومية التي يجريها لطلابه، اما تغيب الطالب في الامتحانات الشهرية، فيتولى تدير مشروعيته لجنة برئاسة المدير وعضوية المدرس الاول (ان وجد)، ومدرس المادة المختص ومرشد الصف، وتراعى في تقديره ظروف الطالب وجدارة العذر المقدم، ولا يجوز التغيب عن امتحان نصف السنة وامتحان آخر السنة، الا بتقرير طبي صادر عن طبابة الصحة المدرسية، او مؤيد منها .

مادة 54
تعتبر شهادة الدراسة المتوسطة للدراسات الاسلامية معادلة لشهادة الدراسة المتوسطة العامة، لغرض التوظيف ومواصلة الدراسة ذات العلاقة .

مادة 55
تعتبر شهادة الدراسة الاعدادية للدراسات الاسلامية معادلة لشهادة الدراسة الاعدادية العامة، لغرض التوظيف ومواصلة الدراسة العليا ذات العلاقة .

مادة 56
اذا رسب الطالب ثلاث سنوات في صف واحد، يفصل من المدرسة مهما كانت الاسباب، الا اذا لم يشترك في امتحان آخر السنة بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي، او لأسباب قاهرة خارجة عن ارادته تقرها وزارة التربية .

مادة 57
يجوز اصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 58
يلغى نظام المعاهد الاسلامية رقم (40) لسنة 1970 المعدل .

مادة 59
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية