عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1981 اعتبار البساتين التي لا يبذل اصحابها العناية اللازمة لها محلولة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (634) في 13 – 5 – 1981 .
اصدرت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي البيان التالي: –
اولا – علىكافة المسؤولين قانونا وعرفا عن ادارة البساتين بكافة اصنافها من مالكين واصحاب حق تصرف ومغارسين او تعابية ومتولين وفلاحين العناية التامة بالبساتين التي تحت ادارتهم حسب العرف المحلي وحسب ما تقتضيه امور البستنة في كل سنة من حراثة بين الاشجار وتسوية الارض وشق السزاقي وتطهيرها وتسميد الاشجار وغرس الفسائل والشتلات وفق ما تقتضيه عملية (الاخلاف) ومكافحة الافات الزراعية وعدم اهمالها باي شكل من الاشكال, وسوف تعتبر البساتين المهملة دون عذر قانوني مشروع لمدة سنتين متتاليتن اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان محلولة و تسجل مملوكة للدولة دون تعويض ز
ثانيا – يعتبر هذا البيان تبليغا رسميا للجميع
ثالثا – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي