بيان رقم 16543 لسنة 1981 توحيد بلدية سرجنار مع البلدبة السليمانية

      التعليقات على بيان رقم 16543 لسنة 1981 توحيد بلدية سرجنار مع البلدبة السليمانية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 16543 لسنة 1981 توحيد بلدية سرجنار مع البلدبة السليمانية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 16543
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة (12) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل والفقرة (2) من المادة الثانية من القانون رقم (11) لسنة 1974 قانون التعديل السابع للقانون المذكور اعلاه قررنا مايلي: –
1 – توحيد بلدية سرجنار مع بلدية السليمانية .
2 – احداث قسم بلدي في منطقة سرجنار تابع لبلدية السليمانية .
وزير الحكم المحلي