تقييد خطة لبيع السيارات ايرادا” لحساب لجنة مركزية

      التعليقات على تقييد خطة لبيع السيارات ايرادا” لحساب لجنة مركزية مغلقة

عنوان التشريع: تقييد خطة لبيع السيارات ايرادا” لحساب لجنة مركزية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 533
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (401) في 19 – 3 – 1980 .

مادة 2
تقيد حصيلة بيع السيارات من نوع رنج روفر المسلمة من وزارة الداخلي، الى وزارة الحكم المحلي، ايراداً لحساب اللجنة المركزية لشراء المكائن والمعدات الزراعية وسيارات البيكاب، ويضاف الى رصيد حسابها المفتوح لدى مديرية المحاسبات العامة، تسديداً لقيمة تلك السيارات .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تفنيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة