بيان رقم 16413 لسنة 1981 احداث قسم بلدي في منطقة الرزازة تابع لبلدية كربلاء

      التعليقات على بيان رقم 16413 لسنة 1981 احداث قسم بلدي في منطقة الرزازة تابع لبلدية كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 16413 لسنة 1981 احداث قسم بلدي في منطقة الرزازة تابع لبلدية كربلاء
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 16413
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من القانون رقم (11) لسنة 1974 قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث قسم بلدي في منطقة الرزازة تابع لبلدية كربلاء .
ع/وزير الحكم المحلي