عنوان التشريع: بيان رقم 16413 لسنة 1981 احداث قسم بلدي في منطقة الرزازة تابع لبلدية كربلاء
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 16413
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من القانون رقم (11) لسنة 1974 قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث قسم بلدي في منطقة الرزازة تابع لبلدية كربلاء .
ع/وزير الحكم المحلي