عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع في النجف لغرض نفاض المكائن والمعدات التابعة له
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي: –
1 – تعيين موقع العمل لمشروع معمل الالبسة الرجالية في النجف منطقة كمركية لغرض نفاض المكائن والمعدات العائدة للمشربوع علما ان المساحة الكلية قدرها 250 م× 600 م ويحدها من الشرق الطريق العام لمحافظة كربلاء وغربا بحر النجف وجنوبا مركز محافظة النجف وشمالا منطقة البادية .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير المالية