بيان رقم (15) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع في النجف لغرض نفاض المكائن والمعدات التابعة له

      التعليقات على بيان رقم (15) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع في النجف لغرض نفاض المكائن والمعدات التابعة له مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع في النجف لغرض نفاض المكائن والمعدات التابعة له
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي: –
1 – تعيين موقع العمل لمشروع معمل الالبسة الرجالية في النجف منطقة كمركية لغرض نفاض المكائن والمعدات العائدة للمشربوع علما ان المساحة الكلية قدرها 250 م× 600 م ويحدها من الشرق الطريق العام لمحافظة كربلاء وغربا بحر النجف وجنوبا مركز محافظة النجف وشمالا منطقة البادية .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير المالية