استحداث منشأة عامة لنفط الوسط

      التعليقات على استحداث منشأة عامة لنفط الوسط مغلقة

عنوان التشريع: استحداث منشأة عامة لنفط الوسط
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 535
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
استحداث منشأة عامة باسم (المنشأة العامة لنفط الوسط) ذات شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، يكون مركزها بغداد، وترتبط بمركز شركة النفط الوطنية العراقية، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة اولية جامعية ذات علاقة بعمله .

مادة 2
تكون حدود عمل المنشأة محصورة بين خطي عرض (2 / 1 32° و34°) ويخول رئيس مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية، صلاحية تعديل الحدود الجغرافية حسب مقتضى الحال .

مادة 3
تتحدد اغراض المنشاة بعمليات الحفر بجميع انواعه وانتاج ومعالجة ونقل النفط والغاز وكل ما له علاقة بتلك الاغراض، كوضع الخطط وتنفيذها والقيام بالاشراف الفني والاداري لكافة الانشطة وتوفير الخدمات المطلوبة لذلك .

مادة 4
يتولى رئيس مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية، اقرار الهيكل التنظيمي للمنشأة وتعديله كلما تطلب الامر ذلك .

مادة 5
تحل (المنشأة العامة لنفط الوسط)، محل (منشأة نفط الوسط)، وتنتقل اليها جميع حقوقها واموالها والتزاماتها، وينتقل اليها كذلك جميع منتسبيها .

مادة 6
لرئيس مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

مادة 7
لا يعمل بأي نص في القوانين والانظمة والتعليمات يتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة