عنوان التشريع: تقييد حصيلة بيع سيارات ايرادا” لحساب لجنة مركزية
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 533
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-15 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1980 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (في الجامعة التكنولوجية) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1775) في 19 – 12 – 1979 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة