عنوان التشريع: بيان رقم (13) لسنة 1981 رفع درجة معاونية كمرك ومكوس اربيل بمستوى مركز كمرك ومكوس
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي:
مادة 1
1 – رفع درجة معونية كمرك ومكوس اربيل وجعلها بمستوى مديرية مركز كمرك ومكوس.
2 – تخفيض درجة مديرية مركز كمرك ومكوس السليمانية الى معاونية كمرك ومكومس وترتبط بالمديرية المذكورة في الفقرة (1) اعلاه.
3 – تبقى الدوائر الكمركية الفرعية في محافظة السليمانية مرتبطة بمعاونية كمرك ومكوس السليمانية.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية.