بيان رقم (13) لسنة 1981 رفع درجة معاونية كمرك ومكوس اربيل بمستوى مركز كمرك ومكوس

      التعليقات على بيان رقم (13) لسنة 1981 رفع درجة معاونية كمرك ومكوس اربيل بمستوى مركز كمرك ومكوس مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (13) لسنة 1981 رفع درجة معاونية كمرك ومكوس اربيل بمستوى مركز كمرك ومكوس
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي:

مادة 1
1 – رفع درجة معونية كمرك ومكوس اربيل وجعلها بمستوى مديرية مركز كمرك ومكوس.
2 – تخفيض درجة مديرية مركز كمرك ومكوس السليمانية الى معاونية كمرك ومكومس وترتبط بالمديرية المذكورة في الفقرة (1) اعلاه.
3 – تبقى الدوائر الكمركية الفرعية في محافظة السليمانية مرتبطة بمعاونية كمرك ومكوس السليمانية.

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية.