عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في فوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم
استنادا للفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة 1187 في 1 – 11 – 1977 .
اصدرنا التعليمات الاتية: –
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة الاولى من تعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم (7) 1978 ويحل محلها مايلي: –
(مملا الثانة عشرة سنة ويجوز تعيين الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة سنة) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية