تعليمات رقم (1) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في فوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم
استنادا للفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة 1187 في 1 – 11 – 1977 .
اصدرنا التعليمات الاتية: –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة الاولى من تعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم (7) 1978 ويحل محلها مايلي: –
(مملا الثانة عشرة سنة ويجوز تعيين الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة سنة) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية