بيان رقم (12) لسنة 1981 تعديل بيان الكمارك رقم 12 لسنة 1980

      التعليقات على بيان رقم (12) لسنة 1981 تعديل بيان الكمارك رقم 12 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (12) لسنة 1981 تعديل بيان الكمارك رقم 12 لسنة 1980
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي: –
1 – اضافة عبارة (وكذلك الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة الى القطر) الى اخر الفقرة الاولى من البيان رقم (12) لسنة 1980 .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية .
وزير المالية