تعليمات رقم (4) لسنة 1981 منح المخصصات الى الكيماويين والفيزياويين

      التعليقات على تعليمات رقم (4) لسنة 1981 منح المخصصات الى الكيماويين والفيزياويين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1981 منح المخصصات الى الكيماويين والفيزياويين
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1242 والمؤرخ في 23 – 9 – 1979, ومنشور وزارة المالية المرقم 1/م/14 في 23 – 10 – 1979, وبناء على توصية اللجنة المختصة المؤلفة بالامر الوزاري المرقم 2502/16767 والمؤرخ 17 – 9 – 1980 تقرر صرف المخصصات الممنوحة للكيمياويين والفيزياويين من منتسبي هذه الوزراة وفق الضوابط التالية:
اولا – المخصصات المهنية:
وتمنح بنسبة 35% للمشمولين بالقرار اعلاه, لقاء منعهم من مزاولة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي .
ثانيا – اجور الاعمال الاضافية:
وتمنح وفق تعليمات وزارة المالية ومن قبل رئيس الدائرة المختص .
ثالثا – المخصصات النوعية:
أ – مخصصات المخاطر . وتمنح وفق مايلي:
1 – (20% ) لمن يتعرفض لمخاطر العدوى او الاشعاع .
2 – (30%) لمن يتعرض لمخاطر العدوى والاشعاع معا, او لاي عاملين من العوامل المذكورة في منشور وزارة المالية اعلاه فقرة ثالثا أ/1 .
ب – مخصصات المناوبة: على ان لا تتجاوز 30% من الرابت الاسمي عندما يكون عملهم بطريقة المناوبة لثلاث وجبات يوميا .
ج – مخصصات موقع العمل: وتمنح للذين يعملون في المعامل والمستشفيات الواعاهد والمختبرات وكما يلي:
1 – (25%) للعاملين في مواقع اعمال, دوامهم فيها لا يقل عن ثماني ساعات .
2 – (15%) للعاملين في مواقع اعمال يقل دوامهم فيها عن ثماني ساعات .
د – مخصصات التردد: وتمنح بنسبة 10% من الراتب للذين تقتضي طبيعة عملهم التردد الى مواقع الاعمال للمتابعة والاشراف .
رابعا – مخصصا الاختصاص:
تمنح هذه المخصصات بنسبة 25% لمن لهم ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية او تسع سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية لحملة شهادة الماجستير او ثمان سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية لحملة شهادة الدكتوراه, وكذلك تمنح وبنفس النسبة للعاملين في الحاسبة الالكترونية .
خامسا – لا يجوز ان يزيد مجموع مايتقاضاه المشمول بهذه المخصصاتالنسبة المئوية العليا, ولا يجوز ايضا ان يزيد مجموع ما يتقاضاه عن الحد الاعلى, وذلك وفق تعليمات وزارة المالية المتعلقة بهم .
سادسا – تقطع هذه المخصصات في الحالات التي تحددها تعليمات وزارة المالية, ولا يجوز الجمع بينها وبين اية مخصصات اخرى مماثلة .
سابعا – يشترط في من يمنح المخصصات المبينة اعلاه من الكيمياويين ان يكون عضوا في نقابة الكيمياويين .
ثامنا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا منتاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1242 والمؤرخ في 23 – 9 – 1979 في الجريدة الرسمية الواقع في 8 – 10 – 1979 .
تاسعا – يتم الصرف اعتبارا من تاريخ صدور الامر بالمنح .
وزير العدل