عنوان التشريع: استثناء الاجنبي الايراني الاصل من احكام التجنس المنصوص عليه بالقرار 180 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 518
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يستثنى الاجنبي الايراني الاصل من الاحكام الخاصة بالتجنس الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3 – 2 – 1980 .
مادة 2
يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة