عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز التدريب في المحافظات
التصنيف: نظام داخلي
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الىاحكام المادة 186 من قانو العمل رقم 151 لسنة 970 المعدل وتنفيذا لكتبا النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم ت/21 في 15 – 1 – 1981 .
تقرر انشاء مركز تدريبي لتعليم مهنة سياقة السيارات في كل محافظة .
مادة 1
تقو كل محافظة بتشكيل مركز تدريبي لعليم مهنة سياقة المركبات .
مادة 2
يقصد بالمصطلحات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المؤشرة ازاءها: –
الوزير –وزير الحكم المحلي .
الوزارة – وزارة الحكم المحلي .
لجنة المتابعة – هي اللجنة المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا النظام .
المركز – المركز التدريبي لتعليمالسياث في المحافظات .
المدير – مدير المركز
المدرب – هو اشخص الذي يقوم بمهام التدريب النظري والعملي
المتدرب – هو الشخص الذي يلتحق بالدورات التدريبية لتعليم السياقة .
الفريق الاول – هو الجهة المستفيدة المنصوص عليه في العقد .
الفريق الثاني – هو الشخص المتدرب من غير منتسبي القطاع الاشتراكي .
مادة 3
تهدف المراكز التدريبية الى اعداد سواق ماهرين للعمل في اجهزة الحكم المحلي ودوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي .
مادة 4
1 – يرتبط المركز بالمحافظة /الادارة المحلية /وتكون تخصيصاته المالية مرتبطة بها .
2 – يتولى ادارة المركز موظف بدرجة مدير له خبرة وممارسة في التدريب تؤهله للقيام بمهامه ويخول الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال المركز ويعين من قبل المحافظ .
3 – يشترط في المدرب ما يلي: –
أ – ان يكون عراقي الجنسية
ب – ان لا يقل عمره عن 30 سنة ولا يزيد على 50 سنة
ج – ان يكون حاصلا على اجازة السوق العمومي
د – ان يتمتع بلياقة صحية وبدنية جيدة
هـ ان تكون له خبرة وممارسة فعلية في السياقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
و – ان يجتاز دورة تاهيلية في المعهد العالي للمرور.
الدورات
مادة 5
1 – الدورات الاساسية: وهي الدورات التي تكون مدة التدريب فيه من شهرالى ستة اشهر حسب نوعية المركبة التي يتم التدريب عليه وكالاتي: –
أ – دورة سياقة المراكبات الصغيرة (صالون – حقلية – بيك اب) وتكون مدة التدريب فيه من شهر الى شهرين .
ب – دورة سياقة المركبات الكبيرة (لوري – شاحنة – حوضية – قاطرة ومقطورة – حافلة نقل الركاب – ساحبة) وتكون مدة التدريب فيها من 3 – 6 اشهر .
ج – دورة سياقة المركبات المتخصصة والثقيلة غير المذكورة في الفقرتين أ وب اعلاه وتتحدد مدة كل دورة وبرنامجها التفصيلي بقرار من لجنة المتابعة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة .
2 – دورات التقوية ورفع الكفاءة: وتكون مدة التدريب فيه من اسبوعين الى ثلاثة اشهر وتهدف الى: –
أ – تحويل سوقاالمركبات الصغيرة سواء من العاملين في اجهزة الدولة او المواطنين الراغبين بالعمل في هذه الاجهزة الى سياقة المركبات الكبيرة .
ب – رفع المستوى المهني لسواق المركبات من العاملين في اجهزة الدولة .
مادة 6
1 – يشترط ان تتوفر بالمتدرب مايلي: –
أ – ان يكون عراقي الجنسية او عربي الجنسية .
ب – ان لا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 45 سنة ويجوز قبول المتقاعدين في الدورات الذين لا تزيد اعمارهم عن 50 سنة .
ج – ان يقرا ويكتب او منتسب الى مراكز محو الامية او المدارس الشعبية .
د – اكمل الخدمة العسكرية او اجل او اعفى منها .
هـ ان يكون لائقا صحيا وبدنيا .
و – ان يتعهد في الخدمة لدى الدوائر التي ينسب اليها من قبل مكتب العمل في المحافظة مدة لا تقل عن سنتين عدا مدة الخدمة العسكرية .
2 – يخضع المتدرب لاحكام هذا النظام والتعليمات التي تصدر بموجبه .
3 – يلزم المتدرب بموجب العقد المبرم معه بتسديد مجمع ما تقاضاه من مخصصات وما صرف عليه خلال مدة الدورة في حالة تركه او فضله او فصله من الدورة لاي سبب كان عدا الاسباب الخارجة عن ارادته وبدون حاجة الى انذار .
4 – تلتزم كل من الدائرة المستفيدة والمتدرب بتنفيذ احكام العقد الملحق بهذا النظام .
مادة 7
1 – تشكل لجنة في كل مركز برئاسة مدير المركز وعضوية احد الفنيين العاملين فيه وضابط مرور ومقوض تنسبهما مديرية مرور المحافظة تتولى ما يلي: –
أ – مقابلة الراغبين بتعليم مهنة السياقة واحالة اللائقين منهم الى اللجان الطبية المختصة لفحصهم وتاييد لياقتهم لهذه المهنة.
ب – اختيار المتدربين بعد انتهاء مدة التدريب لتقرير صلاحيتهم لمهنة السياقة ومنحهم اجازات السوق العمومي.
2 – يتولى مركز التدريب اتخاذ الاجراءات الاصولية للحصول على اجازات السوق العمومي للمتدربين الذين اكملوا الدورات واجتازوا الاختبار وترسل اجازات السوق الى الدوائر المستفيدة بالتنسيق مع مكاتب العمل المختصة لغرض تعيين اصحابها سواق لديها.
مادة 8
اولا – تشكل في كل محافظة لجنة متابعة برئاسة معاون المحافظ وعضوية مدير مرور المحافظة ومدير مكتب العمل ورئيس نقابة النقل فيه ويكون مدير مركز التدريب مقررا للجنة وتتولى هذه اللجنة ما يلي: –
1 – متابع تطبيق هذا النظام .
2 – الاشراف على شؤون التدريب ووضع الخطط السنوية وفقا لاحتياجات الدوائر في المحافظة من السواق وحسب انواع المركبات .
3 – البث في الامور المتعلقة بزيادة مدخلات للتدريب وفتح الدورات التدريبية لسد احتياجات الدوائر من السواق .
4 – قبول الراغبين بتعليم مهنة السياقة من العاملين في الدوائر ضمن المحافظة او المواطنين العراقيين والعرب والحاقهم بالدورات التدريبية بعد نجاحهم في المقابلة والفحص الطبي .
5 – تنسيق شؤون التدريب المهني بين مركز التدريب وبين الموفدين للتدريب من مكاتب العمل وتوزيعهم على الدورات التدريبية حسب انواع المركبات التي يرغبون التدريب عليها .
6 – ترشيح المتفوقين في التدريب لمجلس المحافظة لمنحهم المكافات النقدية المنصوص عليها في المادة (الثانية عشر) من هذا النظام .
7 – الفصل في الخلافات التي تنشأ بين ادارة المركز من جهة وبين العمال المتدربين من حهة اخرى, في كل ماله علاقة بشؤون التدريب بما في ذلك البت في فسخ عقد العامل المتدرب بسبب عدم اهليته, وتكون قرارات اللجنة نافذة اذا صدرت بالاجماع, ومصادقة المحافظ في حالة صدورها بالاكثرية .
ثانيا – يكتمل النصاب القانوني عند اجتماع اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس اللجنة او من يخوله وتجتمع مرة واحدة ي الشهر او كلما تدعو الضرورة لذلك .
ثالثا – يتولى مدير مركز التدريب تقديم تقارير دورية الى اللجنة عن سير التدريب وكل ما يتعلق بشؤون المركز .
مادة 9
يتم الترشيح للدورات التدريبية عن طريق مكاتب العمل في المحافظات بالتنسيق مع الدوائر الجهات المعنية.
المواظبة
مادة 10
أ – يعتبر تاخر المتدرب ع الدوام الرسمي لمدة ساعة تغيبا لذلك اليوم .
ب – يفصل المتدرب م الدورة اذا زادت مجموع غياباته لاي سبب كان (عدا المرضية الصادرة عن جهة رسمية مختصة) عن ثلاثة ايام في الشهر من مجموع ايام المواظبة .
ج – يمنح المتدرب اجازة مرضية باجرة لمدة ثلاثة ايام بموجب تقرير طبي صادر من الجهات الطبية المختصة .
د – المدير المركز منح المتدرب اجازة خاصة بمعدل يوم واحد عن كل شهر خلال مدة الدورة ويتقاضى عنها المخصصات المقررة بهذا النظام .
هـ لا يستحق المتدرب المخصصات المقررة عن ايام تغيبه في الدورة .
و – يمنع المتدرب من الدوام اذا اصيب بمرض معدي بموجب التقرير الطبي الصادرت من الجهات الطبية المختصة وفي حالىة شغاءه من المرض يجوز قبوله في الدورات الاخرى .
2 – العقوبات والانضباطية .
تهدف الوسائل الانضباطية الاصلاح والتوجيه والحد من التمادي في المخالفات ويعاقب المتدرب بالعقوبات المبينة ادناه عند مخالفته احكام هذا النظام والتعليمات المطبقة في المركز ويتم نشر هذه العقوبات في لوحة الاعلانات: –
1 – التنبيه ويخصم (5) درجات من السلوك .
2 – الفات نظر ويخصم (10) درجات من السلوك
3 – الانذار ويخصم (20) درجة من السلوك
4 – التوبيخ ويخصم (30) درجة من السلوك
5 – الفصل لما تبقى من الدورة عند ثبوت ارتكابه احدى المخالفات التالية: –
أ – التطاول علىاحد المسؤولين في المركز
ب – اذا خصم من درجة سلوكه (50%) بسبب العقوبات التي تفرض عليه .
ج – عدم صلاحيته للاستمرار في الدورة .
د – اذا حكم عليه بجنحة او جناية مخلة بالشرف .
6 – لمدير المركز قرض العقوبات المبينة بالفقرات (1و2و3و4) اعلاه . اما بالنسبة للفقرة (5) قيتم فرضها من قبل لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام ولا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ اذا صدرت قراراتها باباكثرية وتكون نافذة في حالة صدورها بالاجماع .
7 – ان فربض هذه العقوبات لايمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية الاخرى عند ارتكاب المتدرب الجرائم المنصوص عليها في تلك القوانين .
مادة 11
تكون تكاليف الدورات التدريبية بما فيها اقيام المحروقات والادامة والصيانة وشراء المواد المطلوبة وغيرها من المستلزمات التي تتطلبها المراكز التدريبية على نفقة المحافظات للادارات المحلية على ان يتم تخصيص المبالغ اللازمة في ميزانيتها لهذا الغرض .
الحوافز والامتيازات
مادة 12
1 – يتقاضى المتدرب من منتسبي القطاع الاشتراكي الراتب او الاجر الذي يستحقه مع كافة المخصصات ان وجدت من قبل دائرته خلال فترة الدورة .
2 – يمنح المتدرب من غير منتسبي القطاع الاشتراكي اجرا يوميا بما يعادل الحد الادنى من اجر العامل غير الماهر عن كل يوم من ايام الدورة, تتحمل الدائرة المستفيدة بعد تنسبيه لديها الاجور .
3 – يستحق المتدرب من منتسبي القطاع الاشتراكي مخصصات الايفاد المقررة قانونا داخل القطر وتصرف ن قبل دائرته .
4 – بعد النجاح في الدورة يبدل عنوان المتدرب الى سائق ويستحق اجر او راتب المهنة الجديدة حسب نوع المركبة التي يقودها اذا كان يقل عن اجره او راتبه قبل الدورة .
5 – يمنح المتخرج من دورات التدريب وثيقة تخرج عند اجتيازه الدورة بنجاح .
6 – يمنح المتفوقون الثلاث الاوائل في الدورات التدريبية مكافاة نقدية قدرها ( – /100) مائة دينار لكل منهم اضافة الى المكافاة المقررة بنظام مكافئة وانضباط العمال بالنسبة للمتدرب من منتسبي اجهزة الدولة اذا كانت الدورة من 10 الى 30 متدربا واذا كان المتدربون اكثر من ذلك فتمنح المكافاة لكل من الخمسة الاوائل.
مادة 13
لمجلس المحافظة او من يخوله بناء على اقتراح الجنة المتابعة منح المدرب الذي يحقق اعلى نسبة في النجاح والتفوق للمجموعات التي يتولى تدريبها ولثلاث دورات خلال السنة مكافاة نقدية مناسبة ضمن حدود صلاحياته اضافة للمكافاة المقررة بنظام مكافاة وانضباط العمال رقم (19) لسنة 1971 مع تعليق اسمه في لوحة الشرف .
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ 24 – 6 – 1981 .
وزير الحكم المحلي
المحافظة ( )
المركز التدريبي:
( عقد خاص بتدريب تعلم مهنة سياقة سياراتالمركبات الصغيرة)
دورة تدريبية
ابرم هذا العقد بتاريخ / / 19 بين ( ) اضافة لوظيفته باعتباره فريقا اول وبين المتدرب ( ) باعتباره فريقا ثانيا . وافق الطرفان علا مايلي: –
1 – يلتحق الفريق الثاني بدورة التدريب لتعليم مهنة سياقة السيارت ومدتها ( ) ويتعهد بالالتزام بالدوام والمواظبة طيلة مدة الدورة في الاماكن التي يعينها له الفريق الاول .
2 – يكون عنوان الفريق الثاني المثبت في العقد هو العنوان الدائم له لغرض تبليغه ولا يؤخذ باي تغيير يطرا عليه دون اخبار الفريق الاول .
3 – يلتزم الفريق الثاني بان يؤدي بنجاح الامتحانات المقررة له في الدورة .
4 – يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد وطيلة فترة التحاقه بالدورة الاجر المستحق له قانونا .
5 – يلتزم المتدرب بتسديد مجموع ماتقاضاه من مخصصات وما صرف عليه خلال مدة الدورة في حالة فشله او تركه او فصله من الدورة لاي سبب كان عدا الاسباب الخارجة عن ارادته وبدون حاجة الى انذار .
6 – يتعهد المتدرب بالخدمة لدى اجهزة الحكم المحلي او دائرة الدولة بعد تخرجه من الدورة لمدة لا تقل عن سنتين عدا مدة الخدمة العسكرية .
7 – يلزم المتدرب بدفع مبلغ قدره ( – /100) مائة دينار عن المبالغ المصروفة له خلال مدة الدورة عند اخلاله باي شرط من شروط العقد المبرم معه وبكفالة شخص ضامن .
8 – اذا ثبت ان هناك اسبابا خارجة عن ارادة المتدرب حتمت عليه ترك الدورة او ادت الى فلشه او فصله منها فللجهة المستفيدة ا تعفي المتدرب من شرط تنفيذ الكفالة وذلك بعد التاكد من الاسباب الموجبة لذلك وبعكسه تنفذ بحقه الكفالة .
الفريق الثاني الفريق الاول
الاسم:
العنوان لكامل:
” الكفالة”
اني الموقع ادناه ( ) اكفل بهذا ذمة المتدرب ( ) واتعهد بان ادفع الى ( ) في المحافظة مبلغ قدره ( ) دينارا فورا بدون حاجة الى انذار وذلك في حالة اخلاله في اي شرط من شروط العقد المبرم بين ( ) والمتدرب .
عنوان المتدرب:
عنوان الكفيل:
رقم دفتر الخدمة العسكرية: الكفيل: