عنوان التشريع: شمول طلاب الكليات العسكرية بالزيادة الواردة في القرار 1404 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 517
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
شمول طلاب الكلية الفنية العسكرية والكلية البحرية والكلية العسكرية وكلية القوة الجوية والدفاع الجوي ومعهد الرادار واللاسلكي البحرين بالزيادة الواردة بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1044) في 11 – 8 – 1979 البالغة (عشرة دنانير) شهرياً .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة