عنوان التشريع: قرار رقم 837 اعفاء فرع شركة الخطوط الجوية الالمانية (لوفتهانزا) في العراق من رسوم المهنة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 837
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – اعفاء فرع شركة الخطوط الجوية الالمانية (لوفتهانزا) في العراق من رسوم المهنة, اعتبارا من تاريخ تحققها عليه, شرط المقابلة بالمثل .
2 – تتولى وزارة المالية والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة