قرار رقم 837 اعفاء فرع شركة الخطوط الجوية الالمانية (لوفتهانزا) في العراق من رسوم المهنة

      التعليقات على قرار رقم 837 اعفاء فرع شركة الخطوط الجوية الالمانية (لوفتهانزا) في العراق من رسوم المهنة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 837 اعفاء فرع شركة الخطوط الجوية الالمانية (لوفتهانزا) في العراق من رسوم المهنة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 837
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – اعفاء فرع شركة الخطوط الجوية الالمانية (لوفتهانزا) في العراق من رسوم المهنة, اعتبارا من تاريخ تحققها عليه, شرط المقابلة بالمثل .
2 – تتولى وزارة المالية والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة