عنوان التشريع: مرسوم رقم (280) فك ارتباط قطعة من مركز قضاء بلد بدك من ناحية الاسحاقي
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 280
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-02 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي .
رسمنا بما هو آت:
يكون فك ارتباط القطع المذكورة بالمرسوم الجمهوري رقم (165) لسنة 1981 من مركز قضاء بلد بدلا من ناحية الاسحاقي .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1401 . المصادف لليومالثاني من شهر حزيران لسنة 1981 .
صدام حسين رئيس الجمهورية