مرسوم رقم (280) فك ارتباط قطعة من مركز قضاء بلد بدك من ناحية الاسحاقي

      التعليقات على مرسوم رقم (280) فك ارتباط قطعة من مركز قضاء بلد بدك من ناحية الاسحاقي مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم (280) فك ارتباط قطعة من مركز قضاء بلد بدك من ناحية الاسحاقي
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 280
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-02 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي .
رسمنا بما هو آت:
يكون فك ارتباط القطع المذكورة بالمرسوم الجمهوري رقم (165) لسنة 1981 من مركز قضاء بلد بدلا من ناحية الاسحاقي .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1401 . المصادف لليومالثاني من شهر حزيران لسنة 1981 .
صدام حسين رئيس الجمهورية