تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي صلاحية تأجير المؤسسات السياحية ضمن منطقته

      التعليقات على تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي صلاحية تأجير المؤسسات السياحية ضمن منطقته مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي صلاحية تأجير المؤسسات السياحية ضمن منطقته
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 514
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، صلاحية تأجير المؤسسات السياحية ضمن منطقته، دون التقيد بأحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة