عنوان التشريع: تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي صلاحية تأجير المؤسسات السياحية ضمن منطقته
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 514
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، صلاحية تأجير المؤسسات السياحية ضمن منطقته، دون التقيد بأحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة